و لا تبرأ ذمة المكلف بأدائهم عنه و ان غرم لهم ما أدوا عنه، و يجوز لهم أن يملكوه شيئا من أموالهم فإذا تملكه منهم صرفه هو في كفارته عتقا أو إطعاما أو ما شاء.
المسألة 96:
الظاهر أن الكفارة المخيرة لا تكون من الديون التي تشتغل بها ذمة المكلف، و التي يجب إخراجها من أصل تركته إذا مات قبل أدائها، بل هي من سنخ الواجبات غير المالية، و ان كان بعض خصالها ماليا، فإذا أوصى بها المكلف قبل موته وجب على الوصي و الورثة إخراجها من ثلثه، و إذا هو لم يوص بها لم يجب عليهم إخراجها، سواء كانت لافطار شهر رمضان أم لاعتكاف أم لغيرهما من الأسباب التي فصلناها في المسألة الخامسة، و كذلك الحكم في كفارة اليمين و كفارة النذر و ما بحكمها بل و كفارة الجمع.
و يشكل الحكم في الكفارة المرتبة، إذا تعين على المكلف المال، و في الكفارات المالية الأخرى، فهل تخرج من الأصل أو من الثلث؟ و لا يترك الاحتياط.
المسألة 97:
إذا مات المكلف و قد تعين عليه الصوم في الكفارة المخيرة أو المرتبة لعجزه عن غير الصوم من الخصال فالأقوى وجوب قضاء الصوم على وليه من بعده، و قد ذكرنا المراد من الولي في فصل قضاء الصلاة و في فصل قضاء الصوم عن الميت فليرجع إليهما.
و إذا كان المكلف قبل موته قادرا على كل من الصيام و الإطعام في الكفارة المخيرة، أشكل الحكم بوجوب الصوم على الولي بعد موت المكلف، و لا يترك الاحتياط بأن يقضي الصوم عنه في هذه الصورة إذا لم يقبل الورثة بإخراج الإطعام من التركة، و إذا مات المكلف و قد تعين عليه العتق أو الإطعام لعجزه عن الصوم، لم يجب على الولي قضاء الصوم.
المسألة 98:
إذا عجز المكلف عن جميع الخصال في كفارة الإفطار في شهر رمضان