فلم يستطع أن يأتي بواحدة منها، وجب عليه أن يتصدق بما يمكنه، فإذا عجز عن الإتيان بأي صدقة وجب عليه أن يستغفر اللّه و لو مرة.
و إذا عجز عن الإتيان بجميع الخصال في غيرها من الكفارات، تعين عليه أن يصوم ثمانية عشر يوما، و الأحوط ان تكون متتابعة، فإذا لم يستطع ذلك وجب عليه الاستغفار و لو مرة، و إذا تجددت له القدرة بعد ذلك و تمكن من أداء الكفارة وجب عليه أن يأتي بها على الأحوط في الصورتين.
المسألة 99:
إذا عجز الإنسان عن عتق الرقبة في كفارة الجمع وجب عليه أن يأتي ببقية الخصال فيها و لزمه الاستغفار بدلا عن الخصلة التي عجز عنها على الأحوط، و كذلك الحكم إذا عجز عن غير العتق من الخصال، فيأتي بالخصال التي يقدر عليها و يستغفر اللّه بدلا عن الخصلة غير المقدورة على الأحوط.
المسألة 100:
في الحديث عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سئل رسول اللّه 6 ما كفارة الاغتياب؟ قال 6 تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته.
و عن الامام الصادق (ع) انه قال: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان.
و عنه (ع) انه قال: كفارة الضحك، اللهم لا تمقتني.
و عنه (ع) قال: قال رسول اللّه 6: كفارة الطيرة التوكل.
و عن الرسول 6: من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات ان كان مسيئا كن كفارات لإساءته، و ان كان محسنا، ازداد حسنا، و هي سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
و عن الصادق (ع): كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين.