لا تجب المبادرة في أداء الكفارة، سواء كانت مالية كالعتق و إطعام المساكين و كسوتهم، و كالذبح في كفارات الإحرام و الصدقة، أم كانت بدنية كالصوم، فيجوز للمكلف التأخير في أدائها ما لم يتضيق وقتها بظن عروض الموت أو ظن فوت الواجب لبعض الطواري و ما لم يؤد التأخير إلى التهاون بأمر اللّه و التسامح في أداء الواجب.
المسألة 93:
لا تصح النيابة و الوكالة في أداء الكفارة عن الحي إذا كانت بدنية كالصوم، فيجب على المكلف أن يباشر أداءها بنفسه، و لا يصح التبرع بأدائها من الآخرين، و تصح الاستنابة فيها و الإجارة على أدائها عن المكلف بعد موته، و يصح التبرع بأدائها عنه.
و يجوز للمكلف أن يوكل غيره في إخراج الكفارات المالية من ماله و أدائها عنه، كعتق الرقبة و الإطعام و الصدقة و الذبح في كفارات الإحرام، و يجوز له أن يوكل الغير في الاستقراض له من ماله أو مال الآخرين ثم دفعه الى الفقراء كفارة عنه.
المسألة 94:
إذا استناب المكلف غيره في إخراج الكفارة من ماله و تأديتها عنه أو وكله في ذلك، كما إذا وكله في عتق عبده عنه في الكفارة أو وكله في ذبح الشاة، فالمتولي للنية في الإخراج و الأداء هو الوكيل، و الأحوط لزوما أن ينوي المالك أيضا ذلك حين ما يجري الوكيل العمل مع الإمكان و حين ما يدفع الوكيل الحصة إلى الفقير.
و إذا أخرج المكلف الكفارة بنفسه ثم وكل غيره في إيصالها إلى الفقير، فالمتولي للنية هو المالك، فينوي الإيصال إلى الفقير بدفع حصته الى الوكيل.
المسألة 95:
لا يصح التبرع من الآخرين بالكفارة المالية عن المكلف إذا كان حيا، بأن يخرجوها عنه من أموالهم سواء كانت عتقا أم إطعاما أم غير ذلك،