responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 47

و إذا دفع للدائن مبلغا و لم يعين عند دفعه انه وفاء عن الدين الأول أو عن الثاني، لم ينفك الرهن بذلك على الأقوى حتى يعلم فكه.

المسألة 64:

المرتهن أمين على العين المرهونة في يده، و لذلك فلا يكون ضامنا لها إذا تلفت في يده أو نقصت أو أصابها عيب أو عوار، إلا إذا تعدى عن الحد المأذون فيه، فتصرف في العين تصرفا غير مأذون فيه أو فرط في حفظها فيكون ضامنا لما يحدث فيها، كما ذكرناه في المسألة الرابعة و الأربعين.

المسألة 65:

إذا كانت العين في يد الرجل و هي مضمونة عليه كما إذا كان غاصبا لها أو كان قد قبضها بالسوم أو بعقد فاسد أو كانت عنده عارية مضمونة أو أمانة قد فرط فيها فأصبحت مضمونة عليه، ثم رهنها مالكها عنده، فان أذن له مالك العين في بقائها في يده أو كان رهنها عنده دليلا على اذنه و رضاه بذلك أو دلت عليه قرينة أخرى ارتفع الضمان عنه بذلك و أصبح أمينا، و ان لم يأذن له المالك صريحا و لم تدل القرائن على الاذن، فالضمان الأول لا يزال باقيا بحاله حتى يحصل ما يرفعه.

المسألة 66:

إذا أدى الراهن الدين الذي جعل الرهن عليه، أو أبرأ الدائن ذمة المدين منه أو تبرع أحد بأدائه عنه انفك الرهن، و بقيت العين أمانة عند المرتهن، فإذا طالبه المالك بها وجب عليه أن يسلمها له، و لا يجب عليه تسليمها إذا لم يطالبه بها.

المسألة 67:

إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن و ظهرت عليه أمارات الموت، و علم أو خشي انه ان لم يوص بها لم يوصلها الوارث من بعده الى صاحبها، لأن الوارث لا يعلم بها أو هو يخشى من نسيان الوارث لها، أو لأن الباعث له على أداء الأمانة إلى أهلها ضعيف في نفسه، فإذا لم يوص بها لم يؤدها الوارث أو هو يخشى منه ان لا يؤديها، فتجب عليه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست