الفقيرة أو لولي المسكين و يجعله وكيلا عنه في شراء الطعام المقدر بالقيمة التي دفعها اليه ثم يأكله هو أو يصرفه على عائلته أو على المسكين المولى عليه، فإذا تولى العمل بالوكالة عنه و أنجزه كما أراد برئت ذمة المكلف من الواجب، و كذلك القول في الكسوة فيشتريها بالوكالة عن المكلف ثم يقبضها لنفسه أو لعائلته أو للمسكين المولى عليه، و لا تبرأ ذمة المكلف بدفع القيمة إذا لم ينجز الوكيل العمل.
المسألة 89:
إذا دفع المكلف الكسوة إلى المسكين و قبضها منه ملكها المسكين، و صح له التصرف فيها، فيجوز له أن يلبسها و يجوز له أن يكسوها أو يهبها لغيره، و أن يبيعها أو يفعل بها ما شاء، كما تقدم في الطعام، و إذا مات بعد قبضها انتقلت الى وارثه و ان كان غنيا.
المسألة 90:
لا تؤدى الكفارة بنصفين من خصلتين، فإذا وجبت على الإنسان كفارة مخيرة لافطار يوم من شهر رمضان مثلا، فلا يكفيه أن يكفر بصيام شهر واحد متتابع و إطعام ثلاثين مسكينا، و إذا وجبت عليه كفارة يمين، لم يصح له أن يطعم خمسة مساكين و يكسو خمسة مساكين، و إذا لزمته كفارة مرتبة لظهار أو قتل نفس خطأ، و استطاع أن يصوم شهرا متتابعا فحسب، لم يكفه أن يصوم الشهر الذي استطاع صومه و يطعم ثلاثين مسكينا، بل يكون عاجزا عن الصوم، و يتعين عليه أن يطعم ستين مسكينا.
المسألة 91:
إشباع المساكين من أكل الطعام، و تسليم الأمداد إليهم ليسا خصلتين مختلفتين من خصال الكفارة و انما هما فردان من خصلة واحدة، و هي إطعام المساكين، فإذا وجب على المكلف إطعام ستين مسكينا، فأشبع ثلاثين منهم و دفع أمداد الطعام الى ثلاثين، كفاه ذلك في أداء الواجب، و لا يكون ذلك من أداء الكفارة بنصفين من خصلتين، بل هو أداء بفردين من خصلة واحدة.