و القلنسوة، و المنطقة، و الحزام، و لا يكفي الجورب و القفاز و الحذاء و شبه ذلك مما لا يعد لباسا، بل الأحوط عدم الاكتفاء بقميص قصير جدا مع سروال قصير جدا.
المسألة 86:
تكفي في أداء الواجب كسوة المسكين، سواء كان ذكرا أم أنثى، و كبيرا أم صغيرا، و لا يكتفى على الأحوط بكسوة الصغير جدا لاحتمال انصراف الأدلة عنه في الإطعام و الكسوة.
المسألة 87:
تكفي الكسوة سواء كانت من الصوف أم من الوبر، أم من القطن أم الكتان، أم الحرير أو الجلود التي يحل لبسها، أم من الأجناس الجديدة التي تصنع منها الأقمشة و الألبسة في الأزمنة الحاضرة.
و يعتبر في ما جرت العادة بخياطته من الألبسة أن يكون مخيطا، فإذا دفع اليه قماشا غير مخيط لم يكفه في أداء الواجب الا أن يدفع له أجرة الخياط و يوكله في خياطة الثوب ليلبسه، فإذا فعل ذلك و قبض الثوب بعد خياطته أجزأ، و أما الألبسة التي لا تحتاج إلى الخياطة كبعض الألبسة التي تنتجها المعامل جاهزة على هيئة المخيط، فالظاهر كفايتها إذا كانت مما يعد لباسا كما هو المفروض.
المسألة 88:
انما يتحقق إطعام المسكين بإشباعه من الطعام الذي يبذله له المكلف، أو بتسليم القدر المعين له من الطعام ليأكله إذا شاء كما تقدم بيانه، و لا يتحقق بدفع قيمة الطعام اليه من المكلف، و لذلك فلا يجزي دفع القيمة إلى المسكين في أداء الواجب عن المكلف و إبراء ذمته من الكفارة الواجبة عليه.
و كذلك القول في الكسوة، فالاكساء انما يحصل بدفع نفس الثوب أو اللباس الى المسكين ليلبسه إذا شاء، و لا يتحقق بدفع قيمة الكسوة إليه، فلا تبرأ ذمة المكلف إذا دفع القيمة إلى المسكين.
نعم يمكن للمكلف أن يدفع القيمة للمستحق أو لصاحب العائلة