إذا وجبت على الشخص عدة كفارات متفقة أو مختلفة، جاز له أن يطعم المسكين الواحد مرة واحدة في كل واحدة من الكفارات الواجبة عليه، فإذا كانت عليه عشر كفارات يمين أو عشر كفارات إفطار من شهر رمضان، صح له أن يدفع للمسكين عشرة أمداد، من كل كفارة مد، و صح له أن يشبعه عشر مرات، كل إشباعه من كفارة، فإذا وجد في البلد ستون مسكينا و كان الشخص مكلفا بثلاثين كفارة للإفطار في رمضان، كفاه أن يطعم الستين مسكينا ثلاثين مرة، اما بالإشباع أو بالتسليم، و يجوز له أن يدفع الأمداد للمسكين في الفروض الآنف ذكرها في وقت واحد.
المسألة 76:
المسكين الذي يجب إطعامه في الكفارة- أي كفارة كانت- هو الذي لا يملك قوت سنته لنفسه و لمن يعوله، لا بالفعل و لا بالقوة، و هو الفقير الذي يستحق الزكاة و يستحق زكاة الفطرة و قد تعرضنا لذكره مفصلا في المسألة المائة و الخامسة و العشرين و ما بعدها من كتاب الزكاة في فصل مصارف الزكاة، فليرجع إليها من أراد التفصيل.
و يشترط فيه أن يكون مسلما بل و يعتبر فيه أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخص، نعم يجوز إعطاء المستضعفين و من لا يعرف بالنصب لأهل البيت (ع).
المسألة 77:
لا يشترط في مستحق الكفارة أن يكون عادلا، بل و لا يعتبر فيه أن يكون غير فاسق، و يمنع منها إذا كان متجاهرا بالفسق و بارتكاب المنكرات أو بترك الواجبات، و لا تدفع إليه إذا كان ممن يستعين بها و بأمثالها على فعل المعاصي، و ممن يكون الدفع إليه اعانة له على الإثم أو إغراء له بالقبيح.
المسألة 78:
لا يجوز للمكلف أن يدفع كفارته أو يصرفها على من تجب نفقته عليه، و هم الأب و الأم و الجد و ان علا بأكثر من واسطة، و الأولاد و ان