responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 475

كانوا بواسطة أو أكثر، ذكورا و إناثا، و المملوك، و الزوجة التي يكون نكاحها دائما.

و يجوز له دفع الكفارة لزوجته إذا كان نكاحها منقطعا و لسائر أرحامه و أقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم كالإخوة و الأخوات و أبنائهم و الأعمام و الأخوال و أبنائهم.

المسألة 79:

يجوز إعطاء الكفارة للهاشمي على الأقوى و ان كان الدافع لها غير هاشمي و ان كان الأحوط استحبابا الترك من الدافع و الاجتناب من المدفوع اليه الا عند الضرورة.

المسألة 80:

إذا لم يجد المكلف مسكينا مستحقا للكفارة في بلده نقلها الى بلد آخر يوجد فيه المسكين، و إذا وجد بعض عدد المساكين الذين يجب عليه إطعامهم في الكفارة و لم يجد الباقي نقلها الى بلد آخر ليتم العدد و يجوز له تفريق الكفارة اختيارا، فيطعم عشرين مسكينا في النجف مثلا و يطعم عشرين آخرين في كربلاء و عشرين في الكاظمية، في وقت واحد أو أوقات متعددة.

المسألة 81:

إذا وجد بعض العدد الذي يجب إطعامه و تعذر وجود الباقي و لم يمكنه الإطعام في بلد آخر حتى بنحو الاستنابة و التوكيل، جاز للمكلف أن يكرر الإطعام على الموجودين من المساكين حتى يتم العدد الواجب، و يجب عليه أن يقتصر في التكرار على المقدار المتعذر من العدد، فإذا وجب عليه إطعام ستين مسكينا و وجد ثلاثين مسكينا فحسب، أطعم الثلاثين مرتين، و لم يصح له أن يطعم خمسة عشر مسكينا منهم أربع مرات، أو يطعم عشرين منهم ثلاث مرات، و إذا وجد أربعين مسكينا أطعمهم جميعا ثم كرر إطعام عشرين منهم، و لا يكرر إطعام عشرة منهم مرتين و هكذا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست