responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 473

أو خبزها أو من التمر، و يجزي في غيرها من الكفارات أن يدفع للمسكين ما يسمى طعاما كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و التمر و الزبيب و الماش و العدس، بل و الأقط و الذرة و الدخن إذا كان ذلك قوتا معتادا.

المسألة 71:

يجوز للمكلف أن يطعم الأطفال المساكين في الكفارة، فإذا كان إطعامه إياهم بنحو الإشباع احتسب كل اثنين من الصغار بواحد على الأحوط لزوما، من غير فرق بين أن يشبعهم مختلطين مع الكبار أم منفردين عنهم، و من غير فرق بين الإناث و الذكور، و اما الطفل الرضيع و شبهه الذي قد يأكل القليل من الطعام، فلا يحتسب بشي‌ء.

و إذا كان إطعامه إياهم بدفع الطعام إليهم، وجب عليه أن يدفع للمسكين الصغير بقدر ما يدفع للكبير، فيدفع اليه مدين في كفارة الظهار و مدا واحدا في سائر الكفارات، و يحتسبه مسكينا واحدا كما يحتسب الكبير، و لا فرق كذلك بين الإناث و الذكور، و لا يدفع للرضيع و شبهه شيئا، و لا يحتسبه مسكينا إذا دفع إليه.

المسألة 72:

يجوز للمكلف أن يطعم المجنون من الكفارة إذا كان مسكينا، فيشبعه كما يشبع المساكين الآخرين، و يدفع له المد أو المدين كما يدفع للآخرين، و يحتسبه من عدد المساكين.

المسألة 73:

يجب أن يكون دفع المد أو المدين إلى ولي الصغير و ولي المجنون، و لا يجزيه ما يدفعه الى الصغير نفسه أو الى المجنون بغير اذن وليه، و لا يشترط في اشباعهما أن يستأذن الولي بذلك على الأقوى.

المسألة 74:

إذا سلم المكلف المد أو المدين في الكفارة إلى المسكين ملكه بالقبض، و جاز له أن يتصرف فيه بما يريد، فيجوز له أن يأكله و أن يطعمه لعياله أو لغيرهم و أن يبيعه أو يهبه أو يتصدق به و لا يتعين عليه الأكل.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست