responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 472

في كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، وجب عليه أن يتم عدد المساكين عشرة، و لا يكفيه أن يشبع خمسة مساكين مرتين أو يدفع لكل واحد من الخمسة مدين.

و كذلك إذا أطعم في كفارة الإفطار في شهر رمضان أو كفارة الظهار أو القتل، فلا يجزيه إطعام المسكين الواحد عن أكثر من مسكين واحد و ان كرر له الإشباع أو ضاعف له الأمداد.

المسألة 67:

لا يجب أن يكون إطعام المساكين في الكفارة الواحدة في وقت واحد أو في مكان واحد أو أن يكون طعامهم من جنس واحد، أو أن يكونوا من أهل بلد واحد، فإذا فرق كفارته في عدة قرى أو عدة بلاد و أوقات أجزأه ذلك و أبرأ ذمته.

المسألة 68:

يكفي المكلف أن يشبع المسكين مرة واحدة، فإذا أطعمه غداءا أو عشاء أو فطورا أو سحورا، و أشبعه كفاه ذلك عن إطعام مسكين، و أفضل من ذلك أن يشبعه في يومه و ليلته.

المسألة 69:

يجزيه في إطعام المسكين أن يشبعه بما يتعارف عند الغالب من الناس في أطعمتهم و أقواتهم و ما اعتادوا أن يأكلوه و يقتاتوا به و يطعموه أهليهم من أجناس المأكولات و أنواعها: مطبوخات و مشويات و مخبوزات و غيرها، و يكفيه أن يشبعه من خبز الحنطة وحده و من خبز غيرها كالشعير و الذرة و الدخن و أشباهها، إذا كان متعارفا و قوتا لغالب الناس، و الأفضل أن يضيف إليه إداما يأكله معه، و قد ورد في النصوص أن أدنى الإدام الملح و أوسطه الخل و أرفعه اللحم، و الروايات المذكورة واردة في ما كان متعارفا في زمان صدورها.

المسألة 70:

لا يترك الاحتياط في كفارة اليمين و ما بحكمها من كفارة الإيلاء و نحوها، بأن يكون المد الذي يدفعه الى المسكين من الحنطة أو دقيقها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست