responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 471

المسألة 64:

ليس للإشباع في الكفارة أو في غيرها قدر محدد، بل المدار أن يبذل المكلف طعامه للمسكين، و يأكل المسكين من الطعام حتى يكتفي، سواء قل ما يأكله أم كثر، و ما زاد من الطعام على أكل المساكين فهو لا يزال ملكا لصاحب الطعام يصنع به ما يشاء.

و إذا اختار المكلف أن يسلم الطعام الى المساكين وجب عليه أن يدفع الى كل مسكين منهم مدا من الطعام و لا يجزيه أن يدفع إليه أقل من ذلك و هذا هو المقدار المحدد للمسكين الواحد في جميع الكفارات غير كفارة الظهار، فإن الأحوط فيها أن يدفع لكل مسكين مدين من الطعام و لا يترك فيها هذا الاحتياط، و الأحوط استحبابا أن يدفع للمسكين مدين في جميع الكفارات.

المسألة 65:

المد الذي يجب على المكلف دفعه الى المسكين في الكفارة يبلغ مائة و ثلاثة و خمسين مثقالا صيرفيا و ثلاثة عشر حمصة و نصفا، و الحمصة هي جزء واحد من أربعة و عشرين جزءا من المثقال الصيرفي الواحد، و هو ربع الصاع الشرعي الذي يجب دفعه في زكاة الفطرة.

و المدان اللذان يلزمه دفعهما الى المسكين الواحد في كفارة الظهار على الأحوط يبلغان ثلاثمائة و سبعة مثاقيل صيرفية و ثلاث حمصات، و هما نصف الصاع، و إذا دفع المكلف الى المسكين في كفارة الظهار كيلو غرام و نصفا، فقد زاد على المدين بضعة عشر مثقالا صيرفيا، و إذا دفع إليه ثلاثة أرباع الكيلو في الكفارات الأخرى فقد زاد على المد الواجب بضعة مثاقيل، و لتراجع المسألة المائة و الخامسة و الثلاثين من كتاب الصوم.

المسألة 66:

يجب في الإطعام في الكفارة أن يتم عدد المساكين الذين يطعمهم المكلف في كفارته من غير فرق بين الإشباع و التسليم، فإذا أشبع المكلف المسكين الواحد مرتين أو دفع اليه مدين لم يكفه ذلك عن إطعام مسكينين في حال الاختيار و وجود العدد، و إذا أطعم في كفارة اليمين و شبهها أو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست