responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 470

و نتيجة لذلك، فلا بد للمكلف بالشهرين المتتابعين من أن يبتدئ بصومهما قبل أول شعبان بيومين، و هذا إذا لم يحصل له التفريق بعروض مرض أو حيض أو نفاس في هذه المدة، و إذا اتفق له ذلك فأفطر أياما بسبب أحد هذه الأعذار لم يكفه ذلك بلا ريب، و على وجه الاجمال فلا يصح له الصوم المتتابع حتى يكمل صوم واحد و ثلاثين يوما تامة غير الأيام التي يفطرها لهذه الأعذار.

و يجوز له أن يبدأ بصوم الشهرين قبل عيد الأضحى بواحد و ثلاثين يوما ليحصل له بذلك التتابع الشرعي كما تقدم، و لا يكفيه أن يصوم قبل العيد بثلاثين يوما و ان كان شهر ذي القعدة ناقصا، و الكلام في هذا الفرض هو الكلام في نظيره السابق.

المسألة 62:

يتضح مما تقدم أن المكلف متى ابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين في أثناء الشهر وجب عليه ان يتم صوم الشهرين ستين يوما تامة، سواء أتى بالجميع متتابعة، أم تابع في الواحد و الثلاثين يوما الأولى منها، و فرق الصوم في الباقي، و سواء عرض له بعض الأعذار المسوغة فأفطر في الأثناء أم لا.

المسألة 63:

إذا وجب الإطعام في الكفارة على المكلف معينا أو مخيرا بينه و بين غيره، تخير المكلف بين أن يشبع المسكين و أن يدفع اليه المقدار المحدد عليه شرعا من الطعام، و أن يشبع بعض العدد الذي يجب عليه أن يطعمه من المساكين، و يسلم الطعام الى البعض الآخر، فإذا وجب عليه إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مثلا، جاز له أن يشبع جميع العشرة، و أن يدفع إليهم القدر المعين من الطعام، و أن يشبع خمسة مساكين منهم، و يسلم المقدار الواجب من الطعام إلى الخمسة الآخرين، و كذلك إذا وجب عليه إطعام ستين مسكينا في كفارة إفطاره في شهر رمضان، فيصح له أن يدعو الرجال الى بيته مثلا فيشبعهم، و يسلم الى النساء ما يجب دفعه إليهن حتى يتم إطعام الستين.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست