responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 46

و كذلك الحكم إذا مات الراهن و خاف المرتهن أن يجحد وارث الراهن الدين، و لا بينة للمرتهن على إثبات حقه، فإذا رفع الأمر إلى الحاكم لم يستطع إثبات الدين عنده، فتؤخذ منه العين المرهونة كما في الفرض السابق، فيجوز له أن يبيع الرهن و يستوفي الدين من غير مراجعة للحاكم.

المسألة 61:

إذا جاز للمرتهن أن يبيع العين المرهونة من غير مراجعة للحاكم الشرعي كما في الصور الآنف ذكرها، و كان بيع بعض الرهن كافيا في وفاء الدين كله فالأحوط للمرتهن لزوما ان لا يبيع جميع الرهن، بل يقتصر على بيع ما يكفيه من الرهن في تسديد الدين، و يبقى بقية الرهن أمانة شرعية في يده يوصلها الى مالكها، و هو الراهن.

و إذا تعذر عليه أن يبيع بعض الرهن لعدم إمكان التفكيك بين أجزائه أو لعدم وجود الراغب مثلا أو كان بيع البعض يوجب ضررا للراهن جاز له ان يبيع جميع الرهن، فيستوفي مقدار دينه من الثمن و يبقى الباقي منه امانة في يده يوصله الى الراهن.

المسألة 62:

إذا رهن الرجل عند دائنه بعض الأعيان التي جعلها الإسلام من المستثنيات في وفاء الدين، و هي الأمور التي تقدم ذكرها في المسألة الثامنة عشرة من كتاب الدين، جاز للمرتهن أن يبيعها و يستوفي دينه من ثمنها، و الأحوط أن لا يبيع دار سكناه، ففي الخبر عن أبي عبد اللّه (ع): أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه.

المسألة 63

إذا كان لزيد في ذمة عمرو دينان يستقل أحدهما عن الآخر، و قد جعل عمرو على الدين الأول منهما بخصوصه، أو على الثاني بخصوصه رهنا، اختص الرهن بالدين المقصود منهما، فإذا وفاه المدين انفك رهنه، و لم يجز للمرتهن ان يحتبس الرهن بالدين الآخر، و إذا وفى الدين الآخر الذي لا رهن عليه برئت ذمته منه، و بقي الرهن محبوسا حتى يؤدي الدين الذي ارتهن عليه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست