responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 465

سواء كان مختارا في سفره أم مضطرا اليه، الا إذا كان اضطراره بنحو القسر الذي يسلبه الاختيار فيه، كما ذكرناه في المسألة السابعة و الأربعين هنا، و في المسألة الثانية و الثمانين من فصل النذر.

المسألة 50:

المدار في القدرة و العجز في الكفارة المرتبة، عليهما في وقت أداء الكفارة لا في وقت وجوبها على المكلف، فإذا وجبت عليه كفارة الظهار مثلا و كان في وقت وجوبها عليه قادرا على ان يعتق رقبة لتيسر وجود الرقبة و وجود ثمنها، فتأخر في أداء الكفارة حتى فقدت الرقبة أو انعدم ثمنها لديه و أصبح غير قادر على العتق، وجب عليه صيام الشهرين و سقط عنه وجوب العتق.

و إذا كان عند وجوب الكفارة عليه عاجزا عن العتق، فلم يبادر بالصوم ثم وجدت الرقبة و أصبح قادرا على عتقها، لزمه العتق، و لم يكفه الصوم.

المسألة 51:

إذا عجز المكلف عن عتق الرقبة في الكفارة المرتبة و أصبح غير قادر عليه في نظر أهل العرف، و ابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين، فصام أياما أو ساعات من يوم، ثم وجد الرقبة و أصبح قادرا على عتقها كفاه أن يتم الصوم و لم يجب عليه عتق الرقبة على الأقوى، و يجوز له رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق، بل الظاهر أن ذلك هو الأفضل، و إذا انقطع تتابع الصوم لبعض الطواري، وجب عليه العتق إذا كان لا يزال قادرا عليه و لم يكفه أن يعيد الصيام.

و إذا عجز عن صوم الشهرين المتتابعين لبعض الأعذار الآنف ذكرها، فشرع في إطعام المساكين ثم زال العذر و أصبح قادرا على الصوم، فلا بد له من صوم الشهرين و لم يكفه الإطعام كما مر ذكره في المسألة الخامسة و الأربعين.

المسألة 52:

إذا أفطر الصائم في قضاء شهر رمضان عامدا بعد الزوال، وجبت‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست