responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 464

و الوقوع في المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، سقط عنه وجوب الصوم و تحقق العجز عنه و انتقل فرضه إلى إطعام المساكين.

المسألة 47:

إذا حاضت المرأة أو تنفست وجب عليها الإفطار إذا كانت صائمة، و كان لها ذلك عذرا شرعيا، فلا ينقطع بإفطارها تتابع الصوم إذا كان مما يجب فيه التتابع، و قد ذكرنا هذا في كتاب الصوم و في كتاب النذر و في مواقع أخرى، و لذلك فلا يكون طروء الحيض أو النفاس على المرأة موجبا لعجزها عن صوم الكفارة، و انتقال حكمها إلى الإطعام، بل يجب عليها أن تصوم بعد ارتفاع الحدث عنها و تبني على صيامها المتقدم الى أن تتم الشهرين المتتابعين، و كذلك إذا أفطر المريض لعروض مرض يوجب له الإفطار كان له ذلك عذرا شرعيا فلا ينقطع بإفطاره تتابع الصوم و قد ذكرنا ذلك في المسألة المائتين و الثالثة و العشرين من كتاب الصوم. و كذلك السفر الذي يسلب من المكلف اختياره و يكون فيه مقسورا على قطع المسافة كما ذكرناه في المسألة الثانية و الثمانين من فصل النذر، فلا يكون إفطاره في هذا السفر موجبا لقطع التتابع في صوم الكفارة، بل يبني على صومه بعد ارتفاع العذر الى أن يتم الشهرين، و لا يكون عروض مثل هذا السفر موجبا للعجز عن الصيام المتتابع و انتقال حكمه الى الإطعام كما إذا فرض عروض ذلك له في كل شهر.

المسألة 48:

انما يكون الحيض أو النفاس عذرا شرعيا لا ينقطع به التتابع في الصوم إذا لم يكن حدوثهما بفعل المرأة نفسها، فإذا تناولت المرأة بعض الحبوب أو المستحضرات فأنزلت الحيض أو النفاس عليها باختيارها و أفطرت من صومها لذلك انقطع تتابع صومها بذلك على الظاهر، و كذلك المريض إذا أمرض نفسه بفعل نفسه، فيكون إفطاره بسبب هذا المرض الطاري عليه بفعله موجبا لانقطاع تتابع الصوم.

المسألة 49:

إذا سافر المكلف في أثناء صومه فأفطر انقطع بإفطاره تتابع صومه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست