عليه الكفارة التي ذكرناها في المسألة الثالثة، و هي كما تقدم مرتبة من خصلتين، فيتعين عليه أن يطعم عشرة مساكين، و لا يجزيه أن يصوم ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن الإطعام و يجري الترتيب بين الخصلتين على نحو ما ذكرناه في الكفارة المرتبة قبلها و تجري فيه أحكامها.
المسألة 53:
إذا وجبت على الرجل كفارة حنث اليمين أو ما هو بحكمه كالإيلاء من الزوجة و مخالفة النذر، جرى فيها حكمها المتقدم بيانه في المسألة الرابعة عشرة، و قد مر أن هذه الكفارة مخيرة مرتبة، فيتخير فيها بين أن يعتق رقبة مؤمنة و أن يطعم عشرة مساكين و أن يكسوهم، و لا يتعين عليه العتق إذا كان قادرا عليه، و لا يتقدم بعض هذه الخصال الثلاثة على بعض، فإذا عجز عن هذه الخصال جميعا و لم يتمكن من الإتيان بأي واحدة منها تعين عليه أن يصوم ثلاثة أيام، و يجري الترتب بين مجموع الخصال المتقدمة و الصيام على نحو ما تقدم في الكفارة المرتبة و تنطبق أحكامها.
المسألة 54:
يجب التتابع في صوم الشهرين في كفارة الظهار من الزوجة، و في كفارة القتل خطأ، و في الكفارة المخيرة و في كفارة الجمع، و يجب التتابع في صوم الشهر في كفارة العبد المملوك إذا ظاهر من زوجته، و في صوم الأيام الثلاثة في كفارة اليمين و ما بحكمه، و في صوم الأيام الثلاثة التي يجب صومها على المتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي الواجب عليه في حجه، عدا ما استثني، و قد ذكرناها و ذكرنا مورد الاستثناء فيها في كتاب الصوم و في كتاب الحج. و لا يجب التتابع على الأقوى في صوم باقي الكفارات، و ان كان الأحوط استحبابا للمكلف أن يتابع الصوم في جميعها.
المسألة 55:
التتابع في الصوم هو أن يوالي المكلف بين أيام الصوم، فلا يتخلل ما بينها إفطار لا يعذر فيه شرعا، و لا يتخلل ما بينها صوم آخر لا يعذر فيه كذلك، فإذا أخل بالتتابع في الموارد التي يجب التتابع فيها، وجب