لينتقل حكمه الى الصوم، حتى ييأس من وصول المال اليه أو من شراء العبد، و كذلك الحكم إذا وجد لديه الثمن و لم توجد الرقبة بالفعل و لكنه يتوقع وجودها و التمكن من شرائها فيجب عليه الانتظار و لا يكون بذلك عاجزا عن عتق الرقبة حتى يحصل له اليأس أو تطول المدة جدا بحيث يعد التأخير تسويفا بالواجب أو يكون التأخير موجبا للحرج على المكلف، و مثال ذلك ما إذا كان المظاهر شديد الشبق بحيث يكون تأخير التكفير و الجماع موجبا للعسر عليه و الوقوع في الضيق، و لا يمكنه سد حاجته بطريق محلل آخر، فلا يجب عليه الانتظار و ينتقل حكمه الى التكفير بصوم شهرين متتابعين و ان عسر عليه ذلك انتقل إلى الإطعام و كذلك في الفرض السابق.
المسألة 44:
إذا عجز المكلف عن صيام شهرين متتابعين في الكفارة المرتبة و لم يستطع ذلك وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا، و تعين عليه ذلك، و يتحقق عجزه عن الصيام إذا كان مريضا مرضا يمنعه من الصوم، و إذا خاف مع الصوم من حدوث مرض مانع منه، أو خاف زيادة مرضه أو طول مدته أو عسر علاجه، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الصوم فليرجع إليه في فصل شرائط صحة الصوم و شرائط وجوبه.
المسألة 45:
لا يكفي في تحقق العجز وجود المرض المانع من الصوم في الحال أو خوف حدوثه أو خوف زيادته أو طول مدته أو عسر علاجه كذلك إذا كان يرجو البرء و تغير الحال و تجدد القدرة على الصوم في ما يأتي من الوقت، فلا بد مع وجود ذلك في الحال من اليأس من زوال العذر.
و إذا يئس من البرء أو ظن عدم البرء من المرض و استمرار العذر فأطعم ستين مسكينا، ثم زال العذر و أمكنه الصوم وجب عليه صيام شهرين متتابعين و لم يكفه الإطعام الذي أتى به.
المسألة 46:
إذا كان صوم الشهرين المتتابعين يوجب العسر و الحرج على المكلف