responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 462

و يتحقق عجز المكلف عن عتق الرقبة بعدم وجود رقبة مؤمنة لتعتق، أو لتشتري ثم تعتق، و يتحقق كذلك بعدم وجود ثمنها عند المكلف، و بعدم قدرته على شرائها و ان كان ثمنها موجودا لديه، و يتحقق عجزه كذلك عن عتق الرقبة مع وجودها عنده بحاجة المكلف الى خدمتها لعلو شأن و رفعة مقام عن مباشرة الأشياء بنفسه فلا بد له من مملوك يباشر خدمته و يقوم بشؤونه، أو لضرورة أخرى من كبر سن أو مرض أو شلل أو زمانة أو غير ذلك مما يضطره الى وجود مملوك يدبر أمره و يقوم بخدمته.

و المدار في جميع ذلك أن يكون عتق الرقبة الموجودة عنده موجبا للحرج و العسر عليه.

و يتحقق العجز عن العتق مع وجود ثمن الرقبة عند المكلف إذا كان بحاجة إلى الثمن لنفقته أو نفقة من تجب عليه نفقته أو لأداء ديونه، أو للوفاء ببعض الواجبات التي يجب عليه صرف المال فيها، بحيث يكون صرف المال في شراء الرقبة و عتقها موجبا للعسر و الحرج عليه.

المسألة 41:

لا تصرف في شراء الرقبة و عتقها مستثنيات الدين، و هي الأشياء التي يكون بيعها في وفاء الدين أو في شراء المملوك و عتقه في الكفارة موجبا لوقوع المكلف في العسر و الحرج و قد ذكرناها مفصلة في كتاب الدين في المسألة الثامنة عشرة و في مواضع كثيرة أخرى فليراجعها من أراد.

المسألة 42:

إذا وجدت الرقبة المملوكة للبيع و كان المكلف ممن يجد ثمنها و يتمكن من شرائها وجب عليه ان يشتري الرقبة و يعتقها في الكفارة و ان كان الثمن الذي تباع به أكثر من ثمن المثل، إلا إذا كان بذل ذلك الثمن موجبا للعسر و الحرج عليه فيسقط عنه الوجوب لذلك.

المسألة 43:

إذا وجدت الرقبة المملوكة للبيع و كان للمكلف مال غائب يرجو وصوله اليه وجب عليه ان ينتظر و لا يكون بذلك عاجزا عن العتق‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست