ستين مسكينا كفاه في صحة عمله أن يقصد أن ما يأتي به كفارة عن الإفطار، و لا يجب عليه أن يقصد انها كفارة عن الإفطار في أي يوم و من أي سنة مثلا.
المسألة 39:
إذا وجبت على المكلف كفارة واحدة و نسي انها من أي نوع من أنواع الكفارات، فإذا كانت الأنواع التي يحتمل وجوبها عليه متحدة في الخصال كفاه في الامتثال أن يأتي بالخصلة وفاء عما في ذمته، و مثال ذلك ان يعلم بوجوب كفارة عليه و لا يدري انها كفارة إفطار يوم من شهر رمضان أو كفارة اعتكاف أو كفارة مخالفة عهد فيجزيه أن يأتي ببعض الخصال المخيرة بقصد الأداء عما في ذمته.
و كذلك إذا تردد في الكفارة التي في ذمته هل هي كفارة ظهار أو كفارة إفطار يوم من شهر رمضان، و أراد العتق فيكفيه أن يعتق الرقبة للوفاء عما في ذمته من الكفارة.
و إذا اختلفت الأنواع التي يحتمل وجوبها عليه في الخصال وجب عليه الاحتياط فيجمع بين الخصال التي يحتمل وجوبها عليه و مثال ذلك أن يتردد في الكفارة التي وجبت عليه بين أن تكون كفارة ظهار أو كفارة إفطار في قضاء شهر رمضان فيجب عليه أن يعتق رقبة لاحتمال كونها كفارة مظاهرة، و أن يطعم عشرة مساكين لاحتمال كونها كفارة إفطار في قضاء الشهر، و إذا عجز عن عتق الرقبة وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين لاحتمال الأولى و ان يطعم عشرة مساكين لاحتمال الثانية.
المسألة 40:
يتعين على الرجل إذا وجبت عليه كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ، أن يعتق رقبة مؤمنة، على ما تقدم بيانه في الكفارة المرتبة الخصال في المسألة الثالثة، و لا يجزي عنه أن يأتي بغير العتق من خصال الكفارة، فإذا عجز عن عتق الرقبة، وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، و تعين عليه ذلك، فلا يجزي عنه في الوفاء بتكليفه أن يطعم المساكين، فإذا عجز عن الصوم تعين عليه ان يطعم ستين مسكينا.