responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 461

ستين مسكينا كفاه في صحة عمله أن يقصد أن ما يأتي به كفارة عن الإفطار، و لا يجب عليه أن يقصد انها كفارة عن الإفطار في أي يوم و من أي سنة مثلا.

المسألة 39:

إذا وجبت على المكلف كفارة واحدة و نسي انها من أي نوع من أنواع الكفارات، فإذا كانت الأنواع التي يحتمل وجوبها عليه متحدة في الخصال كفاه في الامتثال أن يأتي بالخصلة وفاء عما في ذمته، و مثال ذلك ان يعلم بوجوب كفارة عليه و لا يدري انها كفارة إفطار يوم من شهر رمضان أو كفارة اعتكاف أو كفارة مخالفة عهد فيجزيه أن يأتي ببعض الخصال المخيرة بقصد الأداء عما في ذمته.

و كذلك إذا تردد في الكفارة التي في ذمته هل هي كفارة ظهار أو كفارة إفطار يوم من شهر رمضان، و أراد العتق فيكفيه أن يعتق الرقبة للوفاء عما في ذمته من الكفارة.

و إذا اختلفت الأنواع التي يحتمل وجوبها عليه في الخصال وجب عليه الاحتياط فيجمع بين الخصال التي يحتمل وجوبها عليه و مثال ذلك أن يتردد في الكفارة التي وجبت عليه بين أن تكون كفارة ظهار أو كفارة إفطار في قضاء شهر رمضان فيجب عليه أن يعتق رقبة لاحتمال كونها كفارة مظاهرة، و أن يطعم عشرة مساكين لاحتمال كونها كفارة إفطار في قضاء الشهر، و إذا عجز عن عتق الرقبة وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين لاحتمال الأولى و ان يطعم عشرة مساكين لاحتمال الثانية.

المسألة 40:

يتعين على الرجل إذا وجبت عليه كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ، أن يعتق رقبة مؤمنة، على ما تقدم بيانه في الكفارة المرتبة الخصال في المسألة الثالثة، و لا يجزي عنه أن يأتي بغير العتق من خصال الكفارة، فإذا عجز عن عتق الرقبة، وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، و تعين عليه ذلك، فلا يجزي عنه في الوفاء بتكليفه أن يطعم المساكين، فإذا عجز عن الصوم تعين عليه ان يطعم ستين مسكينا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست