responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 460

المكاتبة مشروطة بأداء جميع العوض، فالعبد لا يزال كله مملوكا لسيده، فإذا أعتقه فقد أعتق رقبة تامة و كفاه ذلك عن الكفارة، أي كفارة كانت.

المسألة 36:

الأمة المستولدة هي المملوكة التي تحمل من سيدها بوطئه إياها بالملك، فيكون حملها منه سببا لتعلق أحكام خاصة بها، و لكنها لا تخرج بالاستيلاد عن ملك سيدها، و لذلك فيجوز له عتقها، و يكفيه عتقها عن الكفارة.

المسألة 37:

الكفارة عبادة من العبادات، سواء كانت مترتبة في الخصال أم مخيرة ما بينها، أم مخيرة مرتبة، أم كفارة جمع، فإذا وجبت على المكلف احدى الكفارات و أراد امتثالها فلا بد في صحة امتثاله من النية حين يدفع الخصلة المعينة أو المخيرة، فيعتبر فيها أن يقصد العمل الذي يأتي به عتقا مثلا أو صياما، أو إطعاما، و أن يقصد القربة بفعله امتثالا لأمر اللّه به و أن يقصد أن ما يأتي به هو الكفارة الخاصة التي وجبت عليه.

المسألة 38:

إذا وجبت على المكلف كفارات متعددة، فإن كانت من أنواع متعددة وجب عليه في النية أن يعين النوع الخاص الذي يؤدي الكفارة عنه، و مثال ذلك أن تكون على الرجل كفارة يمين، و كفارة مخالفة نذر، و كفارة ظهار، فإذا أراد عتق رقبة للوفاء بإحدى الكفارات التي وجبت عليه أو أراد إطعاما وجب عليه أن يعين الكفارة التي يؤدي عنها، و إذا هو أعتق الرقبة أو أطعم المساكين و لم يعين الكفارة التي أدى عنها لم يجزه عمله عن شي‌ء منها.

و ان كانت الكفارات التي وجبت على المكلف كلها من نوع واحد، كفاه أن يدفع الكفارة وفاء عن النوع الذي في ذمته، و لم يجب عليه أن يعين الفرد الخاص، و مثال ذلك أن تكون عليه عدة كفارات لافطار أيام من شهر رمضان من سنة واحدة أو أكثر، فإذا أعتق رقبة أو أطعم‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست