يجزي في الكفارة أن يعتق المكلف عبده الآبق منه و ان لم يعلم موضع العبد في أي بلد من البلدان أو أي قطر من الأقطار، و يعتبر على الأحوط في اجزاء عتقه في الكفارة أن تقوم عند مالكه بعض القرائن و الامارات على أن العبد لا يزال حيا كما إذا أخبره أحد برؤيته أو حصل له ظن بوجوده من بعض الملابسات و القرائن.
المسألة 34:
العبد المدبر هو المملوك يقول له سيده أنت حر بعد موتي، أو أنت حر إذا حدث علي حادث الموت و أمثال ذلك، فيتشبث من أجل ذلك بالحرية، و لا يجزيه عتقه في الكفارة، لأن ملك سيده له غير تام بعد هذا الإيقاع إلا إذا نقض السيد تدبيره و أرجعه إلى ملكه، فيكفيه عتقه في الكفارة حين ذلك.
المسألة 35:
العبد المكاتب هو الذي يكاتبه سيده و يوقع المعاملة معه على أن يدفع للسيد عوضا معينا إلى أجل معين، و يكون حرا إذا وفى لسيده بذلك.
و المكاتبة تقع على نحوين: مطلقة و مشروطة، فالمكاتبة المطلقة هي التي تكون سببا لتحرير العبد بنسبة ما يؤديه من مال الكتابة لسيده، فإذا أدى خمس المال مثلا انعتق خمس العبد، و إذا أدى الربع انعتق منه الربع، و إذا أدى النصف أو الثلثين من المال انعتق نصف العبد كذلك أو ثلثاه من العبودية، و إذا أدى جميع العوض انعتق جميعه.
و المكاتبة المشروطة هي المعاملة التي يشترط السيد فيها على العبد أن يؤدي جميع المال بحيث لا يتحرر من العبد شيء حتى يؤدي العوض كله و ان أدى بعضه أو أكثره.
و نتيجة لذلك، فإذا كان المكاتب مطلقا ثم أدى بعض المال انعتق منه جزء بنسبة ما أداه إلى مجموع العوض، و لذلك فلا يجزيه إذا أعتقه في الكفارة، لأن السيد لا يملك رقبته كلها و لا يكون عتقه عتق رقبة تامة، و إذا كان المكاتب مطلقا و لم يؤد من مال الكتابة شيئا، أو كانت