responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 45

المرهونة، أو يوكل المرتهن أو غيره في بيعها، أو يؤدي الدين من مال آخر، و إذا باع الراهن العين توقفت صحة البيع على اذن المرتهن أو إجازته كما تقدم، و كذلك إذا وكل الراهن غير المرتهن فباعها فتتوقف صحة البيع على اذن المرتهن أو إجازته.

المسألة 57:

إذا امتنع الراهن من وفاء الدين و من بيع الرهن و التوكيل في بيعه، رفع المرتهن الأمر إلى الحاكم الشرعي، فألزمه الحاكم ببيع العين و وفاء الدين من ثمنها، أو أدائه من وجه آخر.

و إذا امتنع على الحاكم أن يلزمه بشي‌ء، لغيبة و نحوها، تولى الحاكم بيع الرهن و وفاء الدين، أو وكل غيره في ذلك، و يجوز ان يتولى المرتهن ذلك بالوكالة عن الحاكم الشرعي و اذنه.

المسألة 58:

إذا فقد الحاكم الشرعي أو تعذر الاستئذان منه، جاز للمرتهن، أن يتولى بيع الرهن بنفسه فيستوفي دينه من الثمن، و إذا زاد الثمن على الدين بقيت الزيادة امانة في يد المرتهن، يجب عليه ان يوصلها الى مالك العين.

المسألة 59:

لا يجوز للمرتهن أن يتولى البيع بنفسه في الصورة المتقدم ذكرها مع تمكنه من استئذان الحاكم الشرعي و ان كان الحاكم غير قادر على إلزام الراهن بالبيع و الوفاء لعدم بسط يده، فلا بد من استئذانه.

المسألة 60:

إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن و امتنع الراهن من بيعها و من وفاء الدين، و تعذر على المرتهن إثبات دينه عند الحاكم لعدم البينة الشرعية، و خشي إذا هو رفع أمره الى الحاكم الشرعي ان يجحد الراهن الدين فلا يستطيع هو إثباته لعدم وجود البينة، فتؤخذ منه العين المرهونة لاعترافه بها و عدم ثبوت حقه، جاز له أن يبيع الرهن و يستوفي دينه من ثمنه من غير مراجعة للحاكم الشرعي.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست