المرهونة، أو يوكل المرتهن أو غيره في بيعها، أو يؤدي الدين من مال آخر، و إذا باع الراهن العين توقفت صحة البيع على اذن المرتهن أو إجازته كما تقدم، و كذلك إذا وكل الراهن غير المرتهن فباعها فتتوقف صحة البيع على اذن المرتهن أو إجازته.
المسألة 57:
إذا امتنع الراهن من وفاء الدين و من بيع الرهن و التوكيل في بيعه، رفع المرتهن الأمر إلى الحاكم الشرعي، فألزمه الحاكم ببيع العين و وفاء الدين من ثمنها، أو أدائه من وجه آخر.
و إذا امتنع على الحاكم أن يلزمه بشيء، لغيبة و نحوها، تولى الحاكم بيع الرهن و وفاء الدين، أو وكل غيره في ذلك، و يجوز ان يتولى المرتهن ذلك بالوكالة عن الحاكم الشرعي و اذنه.
المسألة 58:
إذا فقد الحاكم الشرعي أو تعذر الاستئذان منه، جاز للمرتهن، أن يتولى بيع الرهن بنفسه فيستوفي دينه من الثمن، و إذا زاد الثمن على الدين بقيت الزيادة امانة في يد المرتهن، يجب عليه ان يوصلها الى مالك العين.
المسألة 59:
لا يجوز للمرتهن أن يتولى البيع بنفسه في الصورة المتقدم ذكرها مع تمكنه من استئذان الحاكم الشرعي و ان كان الحاكم غير قادر على إلزام الراهن بالبيع و الوفاء لعدم بسط يده، فلا بد من استئذانه.
المسألة 60:
إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن و امتنع الراهن من بيعها و من وفاء الدين، و تعذر على المرتهن إثبات دينه عند الحاكم لعدم البينة الشرعية، و خشي إذا هو رفع أمره الى الحاكم الشرعي ان يجحد الراهن الدين فلا يستطيع هو إثباته لعدم وجود البينة، فتؤخذ منه العين المرهونة لاعترافه بها و عدم ثبوت حقه، جاز له أن يبيع الرهن و يستوفي دينه من ثمنه من غير مراجعة للحاكم الشرعي.