أن يعطي من يصوم عنه كل يوم من الأيام المنذورة مدين، و قد ذكرنا هذا في المسألة السبعين من فصل النذر.
الفصل الثاني في أحكام الكفارات
المسألة 31:
يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة- أي كفارة كانت- أن تكون مسلمة، فلا يجزي في الكفارة عتق المملوك الكافر أو المرتد، و لا يجزي عتق ناصب أو غال أو خارجي، بل الأحوط استحبابا أن تكون الرقبة مؤمنة بالمعنى الخاص.
و لا فرق في المملوك الذي يجزي عتقه بين الذكر و الأنثى و الكبير و الصغير إذا كان أحد أبويه مسلما، فإنه بحكم المسلم، و يستثنى من ذلك كفارة القتل عمدا أو خطأ فالأحوط لزوما فيهما أن يعتق البالغ المؤمن و لا يكتفي بغير البالغ أو غير المؤمن.
المسألة 32:
يشترط في الرقبة التي يراد عتقها في الكفارة- أي كفارة كانت- أن تكون سليمة من العيوب التي يكون حدوثها سببا لانعتاق المملوك قهرا على المالك، كالعمى و الإقعاد و الجذام، و أن لا تكون قد نكل بها المالك أو مثل فقطع بعض أعضاء العبد مثلا أو جدع أنفه فإن العبد ينعتق بذلك قهرا على المالك، فلا يتحقق بعد ذلك عتقه عن الكفارة بل و لا يصح و ان كان تنكيله به بقصد عتقه بذلك للكفارة، فإن العمل المحرم لا يمكن أن يكون مقربا.
و إذا حدث في العبد أحد العيوب التي لا توجب الانعتاق كالصمم و الخرس و العرج و العور و فقد بعض القوى و لم يكن حدوث ذلك بفعل المالك و تنكيله بل حدث بعروض بعض الأمراض أو الطواري لم يخرج العبد بذلك عن ملك سيده فيصح له عتقه في الكفارة، و كذلك إذا نكل به غير مولاه.