responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 457

المسألة 26:

لا يترك الاحتياط بقضاء صوم اليوم في الفرض المتقدم إذا كان المكلف فيه مريضا أو مسافرا سفرا لا يصح فيه الصوم، أو اتفق ذلك للمرأة و حاضت أو تنفست في ذلك اليوم، أو كان يوم عيد و نحوه مما لا يجوز فيه الصوم، فيقضي يوما بدلا عنه على الأحوط.

المسألة 27:

من تزوج امرأة ذات زوج، أو تزوجها و هي في عدة من رجل وجب عليه أن يفارقها، و إذا دخل بها فهما زانيان يجب عليهما الحد و إذا كانا محصنين أو كان أحدهما محصنا فعلى المحصن الرجم و الأحوط للرجل أن يكفر بخمسة أصوع من الدقيق يدفعها لمسكين واحد أو أكثر، و الأقوى عدم وجوب ذلك، و لا فرق في ذات الزوج بين أن يكون نكاحهما دائما أو منقطعا.

المسألة 28:

إذا وطأ الرجل زوجته في أيام حيضها و هو عامد و عالم بتحريم ذلك أثم و استحب له أن يتصدق بدينار إذا كان وطؤه إياها في أول حيضها، و بنصف دينار إذا كان في وسطه، و بربع دينار إذا كان في آخره، و قيل بوجوب ذلك عليه و هو المشهور بين المتقدمين، و الأقوى الاستحباب و قد ذكرنا هذا في فصل أحكام الحيض من كتاب الطهارة.

المسألة 29:

إذا وطأ الرجل أمته و هي حائض تصدق بثلاثة أمداد من الطعام على ثلاثة مساكين و قد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، و الأقوى عدم وجوبه، و لا بأس بأن يؤتى به برجاء المطلوبية.

المسألة 30:

إذا نذر المكلف صوم يوم أو أيام معينة أو غير معينة ثم عجز عن الصيام في الوقت المعين أو عجز عن الصيام مطلقا في النذر المطلق فلم يقدر على الوفاء كان عليه على الأحوط لزوما أن يتصدق عن كل يوم من الأيام التي نذر صيامها بمد من الحنطة، و ورد في بعض النصوص‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست