responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 456

كفارة الجمع على كل واحد منهم، و إذا كان بعضهم عامدا في قتله و بعضهم مخطئا، وجبت كفارة الجمع على العامد منهم و وجبت كفارة قتل الخطأ على المخطئ، و قد ذكرناها في المسألة الثالثة.

و إذا كفر أحد القتلة عن نفسه لم تسقط الكفارة عن الآخرين منهم، و إذا دفع أحدهم الكفارة و قصد بها التكفير عن نفسه و عن الآخرين على وجه التشريك لم تجزه كفارته عن نفسه و لا عن الآخرين.

المسألة 23:

إذا أفطر الصائم في نهار شهر رمضان عامدا على محرم، لزمته كفارة الجمع على الأحوط كما ذكرنا، سواء كان المحرم الذي أفطر عليه محرما بالأصالة كالخمر و اللحم غير المذكى و الطعام المغصوب، و كالزنا و اللواط أم كان محرما بالعارض كجماع الزوجة في حيضها أو نفاسها، و أكل لحم الحيوان الجلال و شرب لبنه، بل و أكل ما يضره ضررا لا يتحمل عادة.

المسألة 24:

إذا حلف المكلف بالبراءة من اللّه أو من الإسلام أو من الرسول 6 أو من الأئمة المعصومين أو من أحدهم (ع) ثم حنث بيمينه، فالأحوط له لزوما أن يطعم عشرة مساكين، يدفع لكل مسكين منهم مدا من الطعام، و يستغفر اللّه سبحانه مما فعل، و قد تقدم هذا في المسألة التاسعة عشرة من كتاب الأيمان.

المسألة 25:

إذا نام الرجل عن صلاة العشاء فلم يصلها، و لم ينتبه من نومه حتى تجاوز نصف الليل، أتي بالصلاة قبل أن يصبح، و عليه أن يصوم ذلك اليوم على الأحوط احتياطا لا يترك، و الظاهر عدم الفرق بين ان ينام عن صلاة العشاء وحدها، و أن ينام عن صلاتي المغرب و العشاء معا، و قد ذكرنا في فصل الأوقات من كتاب الصلاة أن منتصف الليل هو آخر وقت صلاتي العشاءين للمختارين و أن طلوع الفجر آخر وقتهما للمعذورين فليراجع.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست