من أرحامه و غيرهم، و لا تجب عليه إذا خدش وجهه في مصاب أحد، أو جز شعره، أو نتفه، و ان أثم إذا كان ذلك من الجزع و عدم الرضا بالقضاء.
و لا تجب الكفارة على المرأة إذا شقت ثوبها لفقد زوجها أو ولدها أو أحد سواهما من الأقارب و الأباعد عنها و لا تجب على الرجل و لا على المرأة إذا شقا لغير مصاب من غضب و نحوه.
المسألة 19:
تجب الكفارة على الرجل إذا شق ثوبه لموت ولده لصلبه سواء كان ذكرا أم أنثى، و تجب عليه إذا شق ثوبه على ولد ولده على الأحوط بل على الأقوى، و لا يترك الاحتياط في ولد البنت.
المسألة 20:
القسم الرابع من الكفارات: كفارة الجمع، و هي ما يجب فيها على المكلف أن يأتي بجميع الخصال التي عينها الشارع في المورد و لا يكفيه أن يأتي ببعض الخصال، و هي كفارتان:
(الأولى): كفارة من قتل مؤمنا عامدا ظالما.
(و الثانية): كفارة من أفطر في صيام شهر رمضان عامدا و كان إفطاره على محرم.
فإذا ارتكب المكلف أحد الأمرين، وجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، و أن يصوم شهرين متتابعين، و ان يطعم ستين مسكينا على الأقوى في الكفارة الأولى، و على الأحوط لزوما في الكفارة الثانية.
المسألة 21:
تجب كفارة الجمع في قتل المسلم إذا كان القاتل عامدا ظالما، سواء كان المقتول ذكرا أم أنثى، و حرا أم عبدا، و كبيرا أم صغيرا، بل و ان كان جنينا قد ولجته الروح، و سواء كان القاتل أمه أم أباه أم أجنبيا.
المسألة 22:
إذا اشترك جماعة في قتل المسلم و كانوا جميعا عامدين ظالمين وجبت