responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 454

ذكر بعض الفقهاء (قدس سرهم) ان الكفارة في مخالفة النذر نظير الكفارة في إفطار شهر رمضان، فالمكلف بها يتخير بين ان يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا، و ما ذكرناه هو الأقوى.

المسألة 16:

الإيلاء من الزوجة أن يحلف الرجل يمينا أن لا يطأها أبدا، أو أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر و يقصد بذلك الإضرار بها، فإذا هي لم تصبر و رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أجله أربعة أشهر لينظر في أمر نفسه فلعله يرتدع و يكفر عن حلفه و يؤدي حق زوجته، فان هو لم يفعل ذلك أجبره الحاكم و ضيق عليه حتى يختار أحد الأمرين، فأما أن يكفر عن يمينه و يرجع فيؤدي حق زوجته الذي حلف على تركه و اما أن يطلقها و يخلي سبيلها، فالكفارة في الإيلاء هي كفارة اليمين و ان اختلف الإيلاء عن اليمين في جهات تذكر في مبحث الإيلاء.

المسألة 17:

نتف المرأة شعرها هو أن تقلعه من أصوله، و المراد هنا أن تقلع شعر رأسها بكفها أو بأصابعها حزنا من شدة وقع المصيبة عليها، سواء قلعت جميع شعر رأسها أو بعضه بحيث يصدق أنها نتفت شعرها في المصاب كما تقدم في جز الشعر، فتجب عليها الكفارة بذلك، و لا تجب الكفارة إذا نتفت شعرها في غير مصاب، من غضب و نحوه.

و خدش الوجه هو أن تخمش وجهها بيديها أو بأظفارها حتى تؤثر فيه جرحا أو ندبا، و يكفي في وجوب الكفارة على المرأة أن تخدش بعض الوجه في المصيبة بحيث يصدق عليها انها خدشت وجهها حتى أدمته، و لا تجب الكفارة عليها إذا خدشت بعض أعضائها غير الوجه و ان أدمته في المصاب أو خدشت وجهها في غير المصاب.

المسألة 18:

تجب الكفارة على الرجل إذا شق ثوبه لموت زوجته أو لموت ولده، سواء شق جميع الثوب أو شق بعضه بحيث يصدق عليه أنه قد شق ثوبه، و لا تجب عليه الكفارة إذا شق ثوبه لموت أبيه أو أخيه أو غيرهما‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست