responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 453

أخرى لإفساده اعتكافه، و وجبت عليه كفارة ثالثة يدفعها عن زوجته لاكراهها على الإفطار، و لا يجب عليه أن يدفع عنها كفارة اعتكافها، و لا تجب على المرأة كفارة الاعتكاف لأنها مكرهة كما تقدم، و لا يتحمل كفارة الاعتكاف عنها كذلك إذا جامعها مكرها لها و هي معتكفة و هو غير معتكف.

و إذا أكرهها على الجماع و هما معتكفان في غير شهر رمضان لم يتحمل عن المرأة شيئا من كفارة الصوم و لا كفارة الاعتكاف، و تلزمه كفارة اعتكافه، و تلزمه كفارة صومه إذا كان مما تجب فيه الكفارة، و الظاهر عدم الفرق في جميع الأحكام الآنف ذكرها للزوجة بين الدائمة و المتمتع بها.

المسألة 14:

القسم الثالث من الكفارات: ما يجتمع فيه الأمران المتقدم ذكرهما، فالكفارة مخيرة في بعض الخصال و مترتبة في بعضها و هي خمس كفارات.

(الأولى): كفارة خلف اليمين، و منها كفارة الإيلاء من الزوجة.

(الثانية): كفارة خلف النذر على الأقوى.

(الثالثة): كفارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب.

(الرابعة): كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه.

(الخامسة): كفارة شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته.

فيتخير المكلف في كل واحدة من هذه الكفارات بين أن يعتق رقبة و أن يطعم عشرة مساكين و أن يكسوهم، فإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث و لم يقدر على الإتيان بواحدة منها وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة. فلا يكفيه أن يصوم الأيام الثلاثة إذا قدر على واحدة من الخصال الأولى.

المسألة 15:

يلاحظ في اليمين و النذر ما فصلناه فيهما و في شرائط انعقادهما و الحنث بهما في فصل اليمين و فصل النذر من الكتاب السابق، و قد‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست