أخرى لإفساده اعتكافه، و وجبت عليه كفارة ثالثة يدفعها عن زوجته لاكراهها على الإفطار، و لا يجب عليه أن يدفع عنها كفارة اعتكافها، و لا تجب على المرأة كفارة الاعتكاف لأنها مكرهة كما تقدم، و لا يتحمل كفارة الاعتكاف عنها كذلك إذا جامعها مكرها لها و هي معتكفة و هو غير معتكف.
و إذا أكرهها على الجماع و هما معتكفان في غير شهر رمضان لم يتحمل عن المرأة شيئا من كفارة الصوم و لا كفارة الاعتكاف، و تلزمه كفارة اعتكافه، و تلزمه كفارة صومه إذا كان مما تجب فيه الكفارة، و الظاهر عدم الفرق في جميع الأحكام الآنف ذكرها للزوجة بين الدائمة و المتمتع بها.
المسألة 14:
القسم الثالث من الكفارات: ما يجتمع فيه الأمران المتقدم ذكرهما، فالكفارة مخيرة في بعض الخصال و مترتبة في بعضها و هي خمس كفارات.
(الأولى): كفارة خلف اليمين، و منها كفارة الإيلاء من الزوجة.
(الثانية): كفارة خلف النذر على الأقوى.
(الثالثة): كفارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب.
(الرابعة): كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه.
(الخامسة): كفارة شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته.
فيتخير المكلف في كل واحدة من هذه الكفارات بين أن يعتق رقبة و أن يطعم عشرة مساكين و أن يكسوهم، فإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث و لم يقدر على الإتيان بواحدة منها وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة. فلا يكفيه أن يصوم الأيام الثلاثة إذا قدر على واحدة من الخصال الأولى.
المسألة 15:
يلاحظ في اليمين و النذر ما فصلناه فيهما و في شرائط انعقادهما و الحنث بهما في فصل اليمين و فصل النذر من الكتاب السابق، و قد