لا فرق في الحكم بوجوب كفارة الاعتكاف بين أن يكون الجماع الذي أفسد به اعتكافه محللا أو محرما، كما إذا جامع زوجته في حيضها أو زنى بغيرها أو لاط، و إذا كان في شهر رمضان و أفطر على محرم لزمته كفارة الجمع لذلك كما سنذكره، مضافا الى كفارة الاعتكاف، و بعض الفروض المذكورة نادرة و غريبة، و لكن مداخل الشيطان كثيرة و قريبة، بل و واقعة. و لا حول و لا قوة إلا باللّه.
المسألة العاشرة:
إذا أفسد المكلف اعتكافه بارتكاب بعض محرمات الاعتكاف غير الجماع، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بكفارة الاعتكاف و ان كان اعتكافه مندوبا، كما إذا أفسده في اليومين الأولين، و يراجع ما علقناه على الاعتكاف من كتاب العروة الوثقى.
المسألة 11:
إذا جامع المرأة زوجها و هي معتكفة باذنه و كانت مختارة في الجماع فسد اعتكافها و وجبت عليها كفارة الاعتكاف سواء كان الجماع ليلا أم نهارا، و أمكن أن تجري فيها جميع الفروض التي ذكرناها في المسألة الثامنة و تلحقها أحكامها، و إذا كان الرجل معتكفا أيضا لزمت كل واحد منهما كفارته و أحكامه.
المسألة 12:
إذا أكره المرأة زوجها على الجماع و هي معتكفة لم تجب عليها كفارة إفساد الاعتكاف سواء كان الزوج معتكفا أيضا أم لا، و سواء كان الجماع ليلا أم نهارا، و في فساد اعتكافها بذلك اشكال، و لا يترك الاحتياط بأن تتم الاعتكاف إذا كان واجبا، و لا يترك الاحتياط بقضائه إذا كان مما يقضى كما إذا كان منذورا أو مستأجرا عليه، و كان النذر أو الاستيجار عليه باذن الزوج.
المسألة 13:
إذا أكره المرأة زوجها فجامعها و هما معتكفان صائمان في شهر رمضان وجبت على الزوج كفارة إفطاره في شهر رمضان، و وجبت عليه كفارة