responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 452

المسألة التاسعة:

لا فرق في الحكم بوجوب كفارة الاعتكاف بين أن يكون الجماع الذي أفسد به اعتكافه محللا أو محرما، كما إذا جامع زوجته في حيضها أو زنى بغيرها أو لاط، و إذا كان في شهر رمضان و أفطر على محرم لزمته كفارة الجمع لذلك كما سنذكره، مضافا الى كفارة الاعتكاف، و بعض الفروض المذكورة نادرة و غريبة، و لكن مداخل الشيطان كثيرة و قريبة، بل و واقعة. و لا حول و لا قوة إلا باللّه.

المسألة العاشرة:

إذا أفسد المكلف اعتكافه بارتكاب بعض محرمات الاعتكاف غير الجماع، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بكفارة الاعتكاف و ان كان اعتكافه مندوبا، كما إذا أفسده في اليومين الأولين، و يراجع ما علقناه على الاعتكاف من كتاب العروة الوثقى.

المسألة 11:

إذا جامع المرأة زوجها و هي معتكفة باذنه و كانت مختارة في الجماع فسد اعتكافها و وجبت عليها كفارة الاعتكاف سواء كان الجماع ليلا أم نهارا، و أمكن أن تجري فيها جميع الفروض التي ذكرناها في المسألة الثامنة و تلحقها أحكامها، و إذا كان الرجل معتكفا أيضا لزمت كل واحد منهما كفارته و أحكامه.

المسألة 12:

إذا أكره المرأة زوجها على الجماع و هي معتكفة لم تجب عليها كفارة إفساد الاعتكاف سواء كان الزوج معتكفا أيضا أم لا، و سواء كان الجماع ليلا أم نهارا، و في فساد اعتكافها بذلك اشكال، و لا يترك الاحتياط بأن تتم الاعتكاف إذا كان واجبا، و لا يترك الاحتياط بقضائه إذا كان مما يقضى كما إذا كان منذورا أو مستأجرا عليه، و كان النذر أو الاستيجار عليه باذن الزوج.

المسألة 13:

إذا أكره المرأة زوجها فجامعها و هما معتكفان صائمان في شهر رمضان وجبت على الزوج كفارة إفطاره في شهر رمضان، و وجبت عليه كفارة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست