واحدة أتى بها من هذه الخصال الثلاثة و تبرأ بها ذمته من الكفارة الواجبة عليه.
المسألة السادسة:
جز المرأة شعر رأسها أن تقصه و تقطعه، سواء استأصلته أم لم تستأصله، و سواء جزت جميع الشعر أم جزت بعضه بحيث يصدق عند أهل العرف أنها قد جزت شعرها، و المراد هنا: أن تجزه في المصاب حزنا، فتجب عليها الكفارة لذلك، و لا تجب الكفارة إذا قصت شعرها لغير ذلك من الغايات كما إذا قصته للعلاج أو للتجميل.
و يلحق بجز شعرها في الحكم حلقه، فإذا حلقته في المصاب حزنا وجبت عليها الكفارة الآنف ذكرها، و الأحوط لزوم الكفارة أيضا إذا أحرقته لذلك.
المسألة السابعة:
لا فرق في الحكم بالتحريم و وجوب الكفارة الآنف ذكرها إذا جزت المرأة شعرها في المصاب بين مصاب زوجها و أبيها و ولدها و غيرهم و لا بين القريب منها في النسب و البعيد.
المسألة الثامنة:
تجب الكفارة على من جامع و هو معتكف فأفسد اعتكافه بذلك، سواء كان جماعه ليلا أم نهارا، و إذا جامع نهارا فان كان معتكفا في شهر رمضان لزمته كفارة الإفطار في شهر رمضان مضافا الى كفارة الاعتكاف الآنف ذكرها، و ان كان معتكفا و هو صائم قضاء شهر رمضان لزمته مع كفارة الاعتكاف كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان و قد ذكرناها في المسألة الثالثة، و ان كان معتكفا في صوم منذور، فعليه كفارة الاعتكاف و كفارة مخالفة الصوم المنذور، و إذا نذر الاعتكاف في أيام معينة و جامع في أثناء اعتكافه وجبت عليه كفارة الاعتكاف و كفارة خلف النذر سواء كان جماعه ليلا أم نهارا و ان كان صائما في نهاره صوما مندوبا أو مستأجرا عليه.