الرجل من زوجته ثم أراد العود الى مقاربتها و إذا قتل مؤمنا خطأ، وجب عليه دفع الكفارة.
و الكفارة في كل واحد من الموردين: أن يعتق رقبة مؤمنة، فإذا هو عجز عن تحرير الرقبة و لم يقدر وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا عجز عن صيامهما و لم يستطع وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا.
(الثالثة): كفارة من أفطر في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، فإذا صام المكلف قضاء عما فاته من شهر رمضان و أفطر بعد زوال الشمس من يومه عامدا، وجب عليه أن يطعم عشرة مساكين، فإذا عجز عن إطعامهم وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، و لا يجب التتابع فيها على الأقوى و ان كان ذلك أحوط استحبابا.
المسألة الرابعة:
إذا اشترك رجلان أو أكثر في قتل رجل واحد أو امرأة خطأ، وجب على كل واحد منهم ان يدفع كفارة تامة عن نفسه، و لا يجزيهم دفع كفارة واحدة مشتركة، و لا ينوي كل واحد منهم التكفير عن الجميع.
المسألة الخامسة:
القسم الثاني من الكفارات: ما يكون المكلف فيه مخيرا بين الخصال الواجبة، فأي الخصال أتى بها أجزأته و أبرأت ذمته من الواجب، و هي أربع كفارات.
(الأولى): كفارة من أفطر في صوم شهر رمضان، فتناول أحد المفطرات المحللة عامدا من غير عذر مسوغ لذلك.
(الثانية): كفارة من حنث بعهده و تعمد مخالفته كما ذكرناه في آخر فصل العهد.
(الثالثة): كفارة المرأة إذا جزت شعرها في المصاب.
(الرابعة): كفارة من جامع و هو معتكف فأفسد اعتكافه بذلك.
و الكفارة في كل واحدة من هذه الأربع أن يتخير المكلف بين أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فتكفيه آية