لم يتعرض الفقهاء (قدس اللّٰه أرواحهم) الطيبة في هذا الكتاب لذكر كفارات الإحرام بالحج أو بالعمرة، و هم يذكرونها مفصلة في كتاب الحج، و يكتفون بذلك عن ذكرها هنا مرة أخرى، و لهم بذلك وجهة نظرهم، و لعل الوجه ان كفارات الإحرام كثيرة و مفصلة، و لها أحكام خاصة بها كثيرة، و لا بد من ذكرها جميعا في كتاب الحج لأنه مورد الحاجة فيكون ذلك مغنيا عن إعادتها في كتاب الكفارات، و قد ذكر الكثير منها و من غيرها في كتاب الصوم، و الأمر في التوجيه سهل.
المسألة الثانية:
الكفارات واجبات خاصة تجب على المكلف عند حدوث بعض الطواري ذنب أو غيره، و ليس المراد من هذا القول تعريف الكفارة بذلك، بل المراد الإشارة إلى معناها على وجه إجمالي مقدمة لذكر الأقسام و الأحكام، و هي على أقسام أربعة نذكرها في المسائل الآتية:
المسألة الثالثة:
القسم الأول من الكفارات: ما تكون فيه خصال الكفارة مترتبة، فلا يجزي الإتيان بالخصلة اللاحقة إلا بعد العجز عن الإتيان بالخصلة السابقة عليها، و هي ثلاث كفارات:
(الأولى) كفارة الظهار (و الثانية) كفارة القتل خطأ، فإذا ظاهر