إذا حضر أجل الدين أو كان الدين حالا غير مؤجل، و كان المرتهن وكيلا عن المديون في أن يبيع العين المرهونة و يستوفي دينه من ثمنها، و كانت وكالته مطلقة بمجرد حلول الدين، جاز له أن يتولى بيع العين و استيفاء الدين و لم يجب عليه أن يراجع الراهن في ذلك، و يلزمه أن يقتصر في تصرفه على ما تتناوله وكالته في نظر العقلاء فلا يجوز له أن يراعي حق نفسه من غير مراعاة لمصلحة موكله في كل من البيع و الاستيفاء.
و يحسن ان يراجع الراهن قبل البيع و في البيع و في الاستيفاء، و ان لم يجب عليه ذلك إذا كانت الوكالة مطلقة و كان مراعيا لشؤون الوكالة كما بينا.
المسألة 54:
إذا كانت وكالة المرتهن في بيع العين مقيدة بمراجعة الراهن قبل البيع كما ذكرنا في المسألة الثانية و الخمسين وجب عليه أن يراجع الراهن أولا، فإذا لم يحصل منه على الوفاء من جهة أخرى جاز له أن يتولى البيع و يستوفي حقه من الثمن على نهج ما بيناه في المسألة المتقدمة.
المسألة 55:
إذا شرط المرتهن على الراهن في ضمن العقد أن يكون وكيلا عنه في بيع العين و استيفاء الحق من ثمنها لزم الشرط و ثبتت وكالة المرتهن عن الراهن في ذلك، و لم ينعزل إذا عزله الراهن، حتى يتحقق البيع و الاستيفاء منه أو من الراهن باذن المرتهن أو إجازته، أو يحصل الوفاء للدين من طريق آخر، و إذا وكل الراهن المرتهن في بيع العين بعد أن تم عقد الرهن و لم يشترط ذلك في ضمنه جاز للراهن أن يعزله قبل أن يحصل البيع.
المسألة 56:
إذا حضر أجل الدين أو كان حالا غير مؤجل، و لم يكن المرتهن وكيلا عن الراهن في بيع العين لم يجز له أن يتولى البيع بنفسه، بل يطالب الراهن بوفاء الدين بأحد السبل التي يختارها في ذلك فيبيع العين