responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 441

العكس، فلكل فرد نذره الخاص به و لكل نذر بره و حنثه، كما تقدم في اليمين.

المسألة 110:

يشترط في صحة النذر نية القربة، و المراد بها أن ينشئ الناذر تمليك الفعل أو الترك على نفسه للّه وحده، كما هو المختار و قد سبق منا بيان ذلك مفصلا في أول الفصل، أو أن ينشئ التزامه و تعهده بالفعل أو الترك له وحده، كما هو القول المشهور، و نتيجة لذلك فلا بد و ان يكون الوفاء بالنذر هو الإتيان بالفعل أو الترك مبنيا على ذلك.

المسألة 111:

إذا نذر الرجل أن يوجد الفعل نذرا مطلقا و لم يعين له وقتا كما ذكرنا في المسألة المائة و الثامنة و لم يكن على نحو الانحلال، جاز له أن يؤخر الفعل الى أن يظن الوفاة، أو يظن فوت الواجب، أو يلزم من التأخير التهاون بأمر اللّه، فيتضيق وقته حين ذلك و يجب الإتيان به، و إذا نذر ترك الفعل كذلك وجب عليه الترك من حين انعقاد النذر الى آخر الحياة، و إذا أتى بالفعل المنذور تركه و لو مرة واحدة تحقق الحنث و سقط بذلك النذر كما ذكرنا في المسألة المائة و الثامنة.

و انما يسقط النذر بالحنث إذا كان المقصود بالنذر إيجاد صرف الفعل، و لا يسقط النذر إذا كان على نحو الانحلال كما ذكرنا في المسألة المائة و التاسعة.

المسألة 112:

الحنث بالنذر كالحنث باليمين سواء بسواء، فلا يحصل الا بتعمد المخالفة كما ذكرناه في المسألة السابعة و الثلاثين، فلا يحنث الناذر إذا خالف النذر جاهلا بالموضوع أو ناسيا له، و مثال ذلك: ان ينذر الرجل أن يصوم يوما معينا، ثم يعتقد انه نذر صوم غير معين، فيؤخر الصوم حتى يمضي الوقت المعين فيتذكر انه نذر صوم اليوم المعلوم و قد أخره خطأ، أو ينسى صوم ذلك اليوم، أو ينسى انه نذر صومه ثم يتذكر بعد أن ينقضي الوقت، فلا تجب عليه كفارة الحنث، و لا تجب عليه الكفارة إذا خالف نذره مضطرا أو مجبرا أو مكرها على المخالفة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست