responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 442

و إذا خالف النذر جاهلا بالحكم أو ناسيا له، فلا بد من الاحتياط، و قد سبق ذكر جميع ذلك في اليمين.

المسألة 113:

إذا خالف النذر جاهلا بالموضوع أو ناسيا له أو مضطرا، أو مجبرا أو مكرها على المخالفة لم يسقط بذلك نذره، فإذا كان النذر مؤقتا و قد بقي مقدار من الوقت، أو كان مطلقا ليس له وقت معين وجب عليه الوفاء بالنذر في بقية الوقت في الأول و في بقية العمر في الثاني.

المسألة 114:

إذا حنث بنذره فترك الفعل المنذور عامدا حتى انقضى الوقت وجب عليه القضاء إذا كان الفعل المنذور صوما على الأقوى، و وجب القضاء على الأحوط لزوما إذا كان الفعل صلاة أو صدقة أو غيرهما من القربات، و قد أشرنا الى هذا في المسألة المائة و التاسعة، و كذلك إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له.

و إذا خالف نذره ناسيا للموضوع أو جاهلا به فالأحوط القضاء في الجميع، و لا تجب الكفارة كما سبق بيانه.

المسألة 115:

إذا علق الإنسان نذره على حصول شي‌ء، فقال: للّه علي أن أصوم أو أن أتصدق إن رزقني اللّٰه ولدا ذكرا، ثم استبان له ان اللّٰه قد رزقه ولدا قبل نذره، لم يجب عليه الوفاء بنذره، و كذلك إذا نذر ان شفى اللّه زيدا أو ان قدم من سفره سالما، فاستبان له ان الشرط قد حصل قبل النذر، فلا يجب عليه البر به، و كذلك إذا شك في ان الشرط حصل قبل إنشاء النذر أو بعده، فلا يجب عليه الوفاء به.

المسألة 116:

الأقوى ان الكفارة في مخالفة النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين، فيتخير الناذر إذا حنث بنذره عامدا بين أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فان لم يقدر على أن يأتي بإحدى هذه الخصال الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة، و يأتي ان شاء اللّٰه في كتاب الكفارات بيانها و بيان أحكامها.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست