responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 43

منفعة العين المرهونة مجانا. في مدة رهنها عنده، إذا لم يكن استيفاء المنفعة المذكورة زيادة في عوض قرض، كما ذكرناه في المسألة التاسعة و الخمسين من كتاب الدين، و لم يكن عوضا لتأجيل دين حال، أو عوضا لزيادة في أجل دين مؤجل كما ذكرناه في المسألة السابقة، فإذا لم يكن استيفاء منفعة الرهن راجعا الى ذلك، صح للمرتهن اشتراطه و إذا شرطه في الرهن لزم العمل به ما دامت المدة المشترطة باقية.

الفصل الثالث في استيفاء الحق من الرهن

المسألة 51:

لا يتعين على الراهن أن يبيع العين المرهونة لوفاء دينه، و لا يحق للمرتهن أن يجبره على بيعها و وفاء الدين من ثمنها إذا كان يستطيع وفاءه من مال آخر، أو ببيع عين أخرى أو بالاستدانة من دائن آخر، فيكون مخيرا في الوفاء من اي سبيل أراد، إلا إذا انحصر سبيل ذلك ببيع العين، فيتعين عليه بيعها حين ذاك و يجبر عليه إذا امتنع.

المسألة 52:

إذا رهن الرجل بعض أمواله عند الدائن يوثق به دينه، فقد يجعل الراهن صاحب الدين وكيلا عنه في بيع العين المرهونة عند حضور أجل الدين و في استيفاء حقه من ثمنها، و قد لا يوكله في ذلك بل يجعل أمر بيع الرهن و وفاء الدين لنفسه لا للمرتهن، و إذا وكله في البيع و الاستيفاء، فقد يجعل وكالته مطلقة في ذلك بمجرد حلول وقت الوفاء، و قد يجعل وكالته مقيدة بمراجعة الراهن في تسديد الدين، فلعله يوفي الدين من جهة أخرى غير جهة الرهن، فإذا لم يوف الراهن الدين من ناحية أخرى كان المرتهن وكيلا عنه في البيع و الاستيفاء.

فإذا حضر أجل الدين أو كان حالا غير مؤجل، و أراد المرتهن أن يستوفي حقه جاز له أن يعمل بموجب وكالته إذا كان وكيلا و جاز له ان يطالب الراهن بالوفاء إذا لم يوكله في ذلك.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست