به و يعتمد عليه، ثم تصرف في أعيان المال و الممتلكات الموجودة كيفما أراد من أنحاء التكسب بها و الصرف على نفسه و على عياله و شؤونه، و بدأ بإخراج الصدقة المقدرة و الثابتة في ذمته شيئا فشيئا و أولا فأولا، و أحصى ما يدفعه من ذلك للفقراء و المساكين و اليتامى و ذوي الحاجة من أرحامه و غيرهم في دفاتر تبين ذلك و تحصيه، و يسقطه من دينه حتى يفي جميع ما في ذمته.
و إذا مرض و ظن الموت و قد بقي من دينه شيء وجب عليه أن يوصي الى من يعتمد عليه بإخراجه من أصل تركته و اشهد على ذلك.
و إذا نذر أن يجعل جميع ما يملكه في سبيل اللّه أو في سبيل الخير و ضاق الأمر عليه كذلك، فعل كما تقدم ثم وفى الديون شيئا فشيئا كما وصفنا و أنفقها في مطلق سبيل اللّه و ما يقرب اليه، و يدخل في ذلك بناء المساجد و القناطر و الملاجئ و غيرها من القربات حتى يتم الوفاء، و لا يختص بالتصدق كما في الفرض السابق.
المسألة 107:
إذا نذر الإنسان الفعل و جعل له وقتا مخصوصا، فقال: للّه علي ان أصوم أول أربعاء من شهر رجب مثلا، أو قال: للّه علي أن أتصدق بعشرين دينارا في أول جمعة من شهر شعبان، وجب عليه أن يأتي بالصوم أو بالصدقة في وقتهما الذي عينه، و إذا ترك الفعل عامدا حتى انقضى الوقت حنث بنذره و لزمته كفارة خلف النذر، و كذلك إذا نذر ترك الفعل و جعل له وقتا معينا، فالوفاء بالنذر هو أن يترك الفعل في جميع الوقت، و الحنث بالنذر هو أن يأتي بالفعل عامدا و لو مرة واحدة، فيكون للنذر في كلتا الحالتين وفاء واحد في البر به و يكون له حنث واحد في مخالفته، لأن النذر قد تعلق بصرف وجود الفعل في الحالة الأولى، و بصرف تركه في الحالة الثانية، فلا يتكرر، و قد مر نظيره في اليمين كما ذكرناه في المسألة الثامنة و الثلاثين و المسألة التاسعة و الثلاثين.
المسألة 108:
إذا نذر الإنسان ان يأتي بالفعل و لم يجعل له وقتا مخصوصا، فقال