غاياتهم من طلب العلم و نشر الإسلام، و ينفق على المحتاجين من ذرية الرسول 6، و يتصدق به على الفقراء من المؤمنين، و يعان به المحتاجون من الزوار، و يصح صرفه في بناء المساجد و مساكن الفقراء و الأيتام و نحو ذلك، و يقصد بجميع ذلك عود ثواب الخيرات و المبرات الى المنذور له منهم (ع).
و الأحوط استحبابا تخصيصه بالمحتاجين من المجاورين من أهل العلم و من الذرية و الفقراء و خدمة المشهد.
المسألة 104:
إذا نذر الناذر لأحدهم (ع) و قصد بنذره ان يصرف المال المنذور في إقامة مآتمهم (ع)، و عزائهم أو ذكري وفياتهم، أو في الإطعام فيها و القيام ببعض شؤونها وجب صرفه في الجهة المذكورة و لا يصرف في النواحي الأخرى، و إذا عينه لمأتم امام خاص أو شهيد أو ولي معين تعين للجهة التي حددها الناذر، و كذلك إذا كان نذره لجهة خاصة أخرى كالمواليد و الإطعام أو الإنفاق في أيام الزيارات المخصوصة لهم فيختص بالجهة المعينة.
المسألة 105:
إذا نذر الرجل الصدقة بشاة معينة أو بشاة مطلقة ثم عينها للوفاء بنذره تبعها نماؤها المتصل من سمن جثتها و كبرها و صوفها، و كذلك إذا نذر الصدقة ببقرة أو ماعز و عينها، و لا يترك الاحتياط في النتاج و اللبن إذا لم يكن للناذر قصد معين و لم يكن عرف متبع أو قرينة دالة، و يتبع قصده إذا علم، ثم يرجع الى العرف أو القرينة إذا دلا على شيء، و كذلك إذا نذر الشاة أو البقرة أو الماعز لمشهد أو مأتم و شبههما.
المسألة 106:
إذا نذر الرجل أن يتصدق بجميع ما يملك وجب عليه ذلك و لزمه الخروج منه و الصدقة به، فإذا ضاق الأمر عليه لكثرة عياله أو لضعفه عن الكسب أو لعدم توفر أسبابه، قوم جميع ما يملك على نفسه تقويما صحيحا عادلا، و ضبطه و ضبط قيمته ضبطا كاملا، و جعل قيمة جميع ذلك دينا في ذمته و دونه في دفاتر تثبت الحق، و أشهد عليه من يوثق