responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 437

تركته، و كذلك الحكم في كل نذر يتعلق بالمال، كما إذا نذر أن يفي دين زيد من ماله، أو نذر أن يدفع له مبلغا من المال يحج به أو يعتمر أو يزور، أو نذر أن يصل أباه أو أخاه أو أحد أرحامه بمقدار من المال، فإذا مات الناذر قبل أن يفي بالنذر اخرج المال المنذور من أصل تركته لا من الثلث.

المسألة 100:

إذا نذر المكلف أن يتصدق على زيد بمبلغ من المال أو بعين مخصوصة ثم مات الشخص المنذور له قبل أن يتصدق الناذر عليه بالعين أو المبلغ المنذور، أشكل الحكم فيه، فلا يترك الاحتياط بقيام وارثه مقامه إذا كان مستحقا، و إذا لم يكن له وارث أو كان لا يستحق الصدقة أو امتنع من قبولها فالظاهر سقوط النذر بالصدقة لتعذر الوفاء بها.

المسألة 101:

إذا نذر أن يهب أو يهدي الى فلان شيئا معينا أو مبلغا من المال ثم مات المنذور له قبل أن يفي الناذر له بنذره سقط النذر و لم يجب الوفاء به. و إذا مات الناذر قبل أن يهب، فالأحوط ان يتولى وصيه أو وارثه ذلك، فيهب المال للمنذور له و يخرجه من أصل تركة الميت.

المسألة 102:

ما ينذر لأحد المشاهد الشريفة يختص به و لا يجوز صرفه في غيره من المشاهد و ان كان أعظم قدرا منه أو أكثر حاجة، فيصرف في مصالح المشهد المنذور له، كتعميره إذا احتاج الى التعمير و إصلاح بنائه إذا احتاج الى الإصلاح و انارته، و تجهيزه بوسائل التهوية و التبريد و التدفئة و تبريد الماء، و تعمير أماكن التطهير و الوضوء في المشهد و ترميمها، و اعانة خدام المشهد الصالحين و القائمين بشؤونه، و ما يشبه ذلك أو يتصل به من الحاجات و المقاصد اللائقة به.

المسألة 103:

ما ينذر للرسول 6 أو لأمير المؤمنين (ع) أو لأحد المعصومين (ع) أو للعباس (ع) أو لغيرهم من الذرية الطيبة و الذوات الطاهرة، يصرف في سبل الخير و القربات، فيعان به المحتاجون من أهل العلم على تحصيل‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست