responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 436

كانت الصدقة عليه أفضل، و لا يتعين على الشخص المنذور له أن يقبل الصدقة المنذورة و يجوز له أن يمتنع من قبولها، و إذا هو امتنع و لم يقبلها انحل نذر الناذر لتعذر حصول الفعل المنذور عليه، و سقط عنه وجوبه، و هذا إذا استمر المنذور له على امتناعه من قبول الصدقة كما سيأتي بيانه في المسألة السابعة و التسعين.

المسألة 96:

إذا قبل الفقير المنذور له تصدق الناذر عليه، ثم أبرأ ذمته من الصدقة قبل أن يقبضها منه لم تبرأ ذمة الناذر من الصدقة و لم يسقط عنه الوجوب بإبرائه.

و إذا دفع الناذر الصدقة إلى المستحق و قبضها منه ملكها بالقبض و برئت ذمة الناذر و جاز للمستحق أن يهبها له أو يدفعها له مكافأة على عمل، و نحوه و ان كره للناذر أن يأخذها منه.

المسألة 97:

إذا نذر الناذر أن يتصدق على شخص معين، و امتنع المنذور له عن قبولها، ثم عاد فقبلها بعد امتناعه، فالظاهر وجوب التصدق عليه إذا كان النذر مطلقا و لم يكن للصدقة المنذورة وقت معين، أو كانت مؤقتة و كان الوقت لا يزال باقيا.

و إذا كانت الصدقة المنذورة مؤقتة و قد انقضى وقتها قبل أن يعود الفقير فيقبل التصدق، انحل النذر و لم يجب على الناذر التصدق بها عليه.

المسألة 98:

إذا كانت الصدقة المنذورة عينا شخصية و امتنع المنذور له عن قبولها، جاز للناذر أن يتلف العين بعد امتناع الفقير عنها، و لا يكون على الناذر ضمان بإتلافها و لا تجب عليه كفارة، و ان قبل المنذور له بعد التلف.

المسألة 99:

إذا نذر المكلف أن يتصدق بعين مشخصة أو بمبلغ من المال في ذمته، ثم مات قبل أن يفي بنذره وجب أن تخرج الصدقة المنذورة من أصل‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست