إذا نذر المكلف الحج أو الزيارة ماشيا و هو قادر على ذلك، ثم عجز عن الإتيان بما نذره عجزا تاما انحل نذره و سقط عنه الوجوب، و إذا عجز عن المشي في بعض الطريق دون بعض، و كان نذره مؤقتا، مشى من الطريق ما يستطيع مشيه و ركب في الباقي على الأحوط، إذا لم يكن ذلك هو الأقوى، و كذلك الحكم إذا كان نذره مطلقا غير مؤقت بسنة معينة و كان عجزه بعد الشروع في الذهاب فيمشي من الطريق ما أمكنه و يركب في الباقي.
و إذا كان نذره مطلقا و كان عجزه قبل الشروع في الذهاب صنع كذلك على الأحوط ثم أعاد الحج ماشيا إذا تمكن منه بعد ذلك في السنين الآتية.
و إذا كان نذره مطلقا فعجز كذلك و لم يحج في تلك السنة ثم تجددت له القدرة على المشي في السنين الأخرى وجب عليه الوفاء بنذره.
المسألة 94:
إذا نذر أن يتصدق بشيء معين خارجي، وجب عليه أن يتصدق بعين ذلك الشيء الذي تعلق به النذر إذا كان موجودا، و مثال ذلك أن يقول:
للّه علي أن أتصدق بهذه الوزنة المعينة من الحنطة أو بهذا الثوب المعين أو بهذه القطعة المعلومة من الفراش، فيلزمه أن يدفع للمستحق نفس العين المنذورة و لا يجزيه أن يدفع وزنة أخرى من الحنطة بدلا عنها أو يتصدق بقيمة الثوب أو الفراش المعين من الدراهم أو الدنانير.
و إذا تلفت العين التي نذر التصدق بها و لم يكن الناذر هو المتلف لها انحل نذره و لم يجب عليه دفع بدلها و لا دفع الكفارة، و إذا كان الناذر هو الذي أتلف العين المنذورة كان ضامنا لها، فتجب عليه الصدقة بمثلها إذا كانت مثلية، و بقيمتها إذا كانت قيمية على الأحوط، و يلزمه دفع الكفارة على الأقوى.
المسألة 95:
إذا نذر الرجل أن يتصدق على شخص معين، فقال: للّه علي ان أتصدق على زيد مثلا بمائة دينار، وجب على الناذر ذلك، فلا تكفيه الصدقة على غير الشخص الذي عينه و ان كان قريبا له، أو كان أفقر منه أو