بنذره مع الإطلاق أن يحضر عند المزور و يسلم عليه، و لا يجب عليه أن يأتي بشيء من الآداب و المستحبات المأثورة في الزيارة كالغسل و الصلاة و غيرهما، و إذا ذكر ذلك في صيغة النذر أو ذكر شيئا منه لزمه الإتيان به.
و إذا نذر أن يزور اماما معينا، تعينت عليه زيارة ذلك الامام و لم تجزه عنها زيارة غيره من الأئمة (ع) فإذا ترك زيارته عامدا مع القدرة حنث في نذره و وجبت عليه كفارة النذر، و إذا نذر زيارته في وقت معين، وجبت عليه زيارته في ذلك الوقت، فإذا تركها عامدا مع القدرة حنث في نذره و وجبت عليه الكفارة، و لم يجزه أن يزور ذلك الإمام في وقت آخر، و يشكل الحكم بوجوب القضاء و ان كان أحوط.
المسألة 91:
إذا نذر الإنسان أن يزور اماما معينا ثم عجز عن زيارته انحل نذره و سقط عنه الوجوب، و لم تجب عليه الكفارة، و لم تجب عليه زيارة إمام آخر بدلا عنه.
المسألة 92:
إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا و كان قادرا على ذلك و آمنا من الضرر بفعله، انعقد نذره و وجب عليه، فإذا تركه، أو حج راكبا أو مشى في بعض الطريق و ركب في بعضه، و كان وقت الحج المنذور معينا و فات الوقت بذلك، حنث بنذره و وجبت عليه الكفارة، بل و لا يترك الاحتياط بالقضاء، فيحج ماشيا بعد الوقت.
و كذلك إذا كان النذر مطلقا لم يعين له وقت، و ترك المشي في ذلك العام مع قدرته عليه ثم عجز عن المشي في بقية السنين، فيحنث بنذره و تلزمه الكفارة، و إذا كان النذر مطلقا و هو قادر على المشي في بقية السنين وجب عليه أن يفي بنذره فيحج ماشيا.
و كذلك الحكم إذا نذر أن يزور الرسول 6 ماشيا، أو نذر أن يزور أحد الأئمة (ع) ماشيا، فينعقد نذره و يلزمه الوفاء مع القدرة و الأمن من الضرر، و يجري فيه التفصيل المذكور في الحج.