إذا نذر أن يصوم شهرا هلاليا، وجب عليه أن يصوم ما بين الهلالين و أن يأتي بالصوم متتابعا حتى يهل الهلال الثاني، و يكفيه صوم ما بين الهلالين و ان كان ناقصا، و كذلك إذا نذر أن يصوم شهرا معينا من الأشهر القمرية المعروفة كشهر رجب أو شهر شعبان مثلا.
و إذا نذر أن يصوم شهرا مطلقا و لم يقيده بالهلالي، لم يجب عليه أن يتابع في صومه، و إذا ابتدأ بصوم الشهر المنذور من الهلال كفاه ان يتم صومه الى الهلال الثاني و ان كان ناقصا في العدد، و إذا شرع في صومه في أثناء الشهر وجب عليه أن يكمله ثلاثين يوما على الأقوى، و كذلك إذا فرق الأيام و لم يتابع صومه فلا بد من ان يكمله ثلاثين يوما و ان شرع في صومه من الهلال.
المسألة 82:
إذا نذر الرجل ان يصوم سنة متتابعة من السنين المتعارفة في الدوران لم يدخل فيها صوم العيدين، فيجب عليه الإفطار فيهما، و لا يضر إفطاره فيهما بالتتابع المنذور و يجب عليه قضاؤهما على الأحوط.
و إذا عرض له في أثناء السنة مرض أو طرأ للمرأة حيض أو نفاس، وجب الإفطار و لم يضر إفطاره بالتتابع، و يجب عليه قضاء ما أفطره على الأقوى، و كذلك إذا اضطر الى السفر في أثناء السنة و كان اضطراره بنحو القهر الذي يخرج به عن كونه مختارا، فيجب عليه الإفطار و القضاء و لم يضر إفطاره في هذا السفر بتتابع النذر، و مثال هذا الاضطرار ان يسافر به ظالم متغلب فيقطع به المسافة مقسورا على أمره و يجب عليه الإفطار لذلك.
و إذا لم يبلغ اضطراره الى السفر هذه المرتبة أشكل الحكم بأن إفطاره فيه لا يقطع التتابع.
و إذا سافر في أثناء سنته مختارا و أفطر انقطع تتابع صومه بلا ريب، بل يشكل الحكم بجواز السفر له إذا كان موجبا للإفطار و قطع التتابع.