responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 430

و إذا نذر أن يصلي و لم يعين عددا من الركعات و لا كيفية معينة، كفاه أن يصلي ركعتين على الكيفية الثابتة في الشريعة، بل و يكفيه أن يأتي بمفردة الوتر، و لا يكفيه أن يصلي ركعة واحدة بغير كيفية صلاة الوتر، و لا يكفيه و لا يصح له أن يأتي بصلاة على كيفية غير ثابتة في الشرع كصلاة بغير تكبيرة إحرام أو بغير ركوع أو بسجدة واحدة أو بغير سجود.

و إذا نذر صدقة مطلقة أجزأه أن يدفع للفقير أدنى ما يقال له صدقة في نظر أهل العرف.

و إذا نذر قربة أو عبادة كفاه أن يصوم يوما أو يصلي أو يتصدق على بعض الوجوه الصحيحة التي تقدم ذكرها أو يأتي بأي قربة أو عبادة صحيحة أخرى.

المسألة 79:

إذا نذر أن يصلي عشر ركعات أو عشرين ركعة أو أكثر وجب أن يفرد كل ركعتين منها بتسليم، على النحو الثابت في صلوات النوافل الا أن ينذر كيفية شرعية خاصة كما إذا نذر صلاة الأعرابي، و قد ذكرنا هذا في فصل أعداد الصلاة من الجزء الثاني من الرسالة.

المسألة 80:

إذا نذر أن يصوم خمسة أيام أو عشرة أيام أو أكثر متتابعة وجب أن يأتي بها متتابعة كما عين، فلا يجزيه أن يصومها متفرقة أو يفرق بعضها، و إذا نذر أن يصومها متفرقة وجب أن يصومها متفرقة كما عين كذلك و إذا نذر أن يصوم الأيام و لم يشترط ان يكون صومها متتابعا أو متفرقا تخير في الوفاء بين الأمرين.

و كذلك الحكم إذا نذر أن يصوم سنة مطلقة و لم يشترط التتابع أو التفريق، فيكفيه أن يصوم اثني عشر شهرا متتابعة أو متفرقة الشهور أو الأيام، و لا يدخل فيها شهر رمضان إذا كان المراد أن يصوم سنة تامة فلا بد من أن يصوم اثني عشر شهرا غيره و غير العيدين و أيام التشريق إذا كان بمنى.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست