responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 432

المسألة 83:

إذا نذر الرجل ان يصوم سنة متتابعة كما هو الفرض المتقدم دخل شهر رمضان في نذره، فيكون صومه واجبا بالأصل و واجبا بالنذر فلا ينقطع به التتابع، فإذا أفطر فيه عامدا لزمته كفارة الحنث بالنذر و كفارة الإفطار في شهر رمضان و انقطع بذلك تتابع صوم النذر، و إذا نذر صوم سنة متتابعة غير شهر رمضان لم ينقطع تتابعه بصيام شهر رمضان في الأثناء.

المسألة 84:

إذا نذر الرجل أن يصوم سنة معينة فقال: للّه علي أن أصوم هذه السنة مثلا، أو قال: للّه علي أن أصوم سنة ألف و أربعمائة و عشر من الهجرة، انعقد نذره و وجب عليه صوم السنة المعينة كلها، و لم يدخل فيها صوم يومي العيدين منها، فلا يجوز له صومهما، و الأحوط قضاؤهما، و لا يدخل فيها صوم أيام التشريق الثلاثة إذا كان بمنى سواء كان ناسكا أم غير ناسك، فلا يجوز له صومها، و الأحوط له قضاؤها بعد السنة، و أيام التشريق هي الأيام الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من شهر ذي الحجة، و يجب عليه صومها إذا كان بغير منى. و يدخل في نذره شهر رمضان فيكون صومه واجبا من الناحيتين فإذا أفطر فيه لزمته كفارة الإفطار و كفارة خلف النذر.

و إذا أفطر من السنة المنذورة أياما عامدا غير الأيام التي تقدم ذكرها و لم يكن قد اشترط التتابع في صومه بنى على الصوم و أتم السنة ثم قضى الأيام التي أفطرها و وجبت عليه الكفارة بعدد الأيام.

و إذا كان قد اشترط التتابع في صوم السنة المعينة بطل التتابع و أشكل الحكم، و الأحوط أن يتابع في صوم ما بقي من أيام السنة الى ان تتم، و يصل بها قضاء الأيام التي أفطرها و قضاء ما بطل تتابعه من الأيام التي صامها قبل ذلك و أبطل تتابعها بإفطاره، و يأتي بالجميع متتابعا، و عليه الكفارة لإخلاله بالتتابع.

المسألة 85:

إذا نذر المكلف صوم يوم معين من الشهر أو من الأسبوع، و أفطر‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست