responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 429

المكان و ان كان مساويا له في الرجحان أو أفضل.

فإذا نذر الصلاة في مسجد سوق أو في مسجد قبيلة مثلا وجب عليه أن يأتي بالصلاة المنذورة فيه، و إذا تركها عامدا و لم يصلها فيه حنث في نذره و لزمته الكفارة، و ان صلاها في مسجد جامع أو في أحد المساجد المعظمة أو أحد المشاهد المشرفة.

المسألة 76:

إذا نذر الرجل الصلاة في موضع ليس فيه أي رجحان على غيره من الأمكنة كالصلاة في البلد، أو في المأتم أو في المجلس أو في بيت فلان، أشكل الحكم بانعقاد نذره، و الأحوط انعقاد نذره إذا تعلق بمجموع القيد و المقيد، فكان المنذور هي الصلاة في المكان المعين، فيلزم الوفاء به على الأحوط في هذه الصورة.

المسألة 77:

إذا نذر الإنسان أن يوقع صلاته المفروضة أو صيامه الواجب في بلده أو في مجلسه أو في بيته مثلا، فلم ينذر الصلاة و لا الصيام و لكنه نذر ان يكون إتيانه بهما في الموضع الخاص الذي لا رجحان فيه و لا مرجوحية، فالظاهر عدم انعقاد النذر و عدم وجوب الوفاء به، و كذلك الحكم إذا نذر أن يوقع نوافله المندوبة من الصلاة و الصيام في ذلك الموضع الذي لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره.

و إذا طرأ للموضع ما يوجب رجحانه ككونه أبعد عن الشك أو أقرب لحصول الاطمئنان أو اضمن لتحصيل التوجه و الإخلاص في العبادة انعقد النذر و لزم الوفاء به.

المسألة 78:

إذا نذر المكلف أن يصوم و لم يعين عددا، أجزأه في الوفاء بنذره أن يصوم يوما واحدا من الأيام التي يصح صومها، و لم يجز أن يأتي ببعض الأفراد التي حرمها الإسلام كصوم الصمت و صوم الوصال و صوم بعض اليوم، و الصوم عن بعض المفطرات دون بعض.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست