و الشجر و نموه و فسيلة، فجميع ذلك للراهن، و لا ينتقل شيء منه الى المرتهن و لا يدخل في الرهن إلا إذا اشترط دخوله أو دلت قرينة أو عرف على دخوله، و قد ذكرنا ما يدخل في الرهن و ما لا يدخل فيه في المسألة السابعة و الثلاثين و المسألة الثامنة و الثلاثين، فليرجع إليهما من يريد الوقوف على ذلك.
و إذا كانت العين المرهونة ملكا لغير الراهن فمنافعها و نماؤها لمالك العين و قد ذكرنا في المسألة السادسة عشرة حكم من يتبرع بالرهن، فيجعل ماله رهنا على دين غيره.
المسألة 48:
يصح للمالك أن يرهن ثمرة الشجرة دون أصلها، و يصح له أن يرهن الأصل و الثمرة معا فإذا أدركت الثمرة و حل أجل الدين في وقت واحد، أو كان الدين حالا لا أجل له، أجريت على الثمرة أحكام الرهن عند حلول الأجل، سواء كانت مرهونة مع الأصل أم على انفرادها.
و إذا كان الدين مؤجلا و أدركت الثمرة قبل حلول أجله، فإن كانت الثمرة مما يحفظ بتجفيف و نحوه حتى يحل أجل الدين، صنع بها كذلك و بقيت رهنا، و ان لم يمكن حفظها، جرى عليها حكم رهن العين التي يسرع إليها الفساد قبل حلول الدين، و قد ذكرناه في المسألة السابعة عشرة فلتراجع لتطبيق حكمها في المورد.
المسألة 49:
إذا كان على الشخص دين حال، أو كان الدين مؤجلا فحل وقته، و رهن عليه رهنا، و شرط الراهن أو المرتهن في ضمن العقد، أن يستوفي الدائن المرتهن منفعة العين المرهونة مجانا ليؤجل الدين إلى مدة معينة لم يصح ذلك، و كذلك الحكم إذا كان الدين مؤجلا إلى مدة، فرهن عليه رهنا، و شرط أن يستوفي المرتهن منفعة العين مجانا ليزيد في مدة الأجل، فلا يصح ذلك في الصورتين، و قد ذكرنا في المسألة الثلاثمائة و الخامسة و ما بعدها من كتاب التجارة نظيري هذين الحكمين.
المسألة 50:
يجوز للدائن المرتهن أن يشترط في العقد على الراهن أنه يستوفي