كأكل الفاكهة إذا أوجب أكلها سرعة شفاء المريض من مرضه أو تقدم صحته في أدوار نقاهته أو قوته في أدوار ضعفه، و كتناول الطعام المباح حين تكون فيه اجابة لدعوة مؤمن أو صلة لرحم أو بر بأبوين، أو قصد به الآكل أن يتقوى به على طاعة.
و ينعقد نذر تركه حين يكون تركه راجحا على فعله كما إذا كان أكل الشيء المباح سببا للضرر أو كان مظنة لذلك، و كما إذا نهاه أحد الأبوين عن الشيء المباح لبعض الدواعي التي تبعثه على الشفقة فقال له: لا تدخل دار فلان أو لا تأكل طعامه. فيحرم عليه فعل ما نهاه عنه، فإذا نذر تركه انعقد النذر و وجب عليه الترك من كلتا الناحيتين.
و لا ينعقد نذر فعله إذا كان الفعل مرجوحا لبعض الجهات المذكورة أو غيرها، و لا ينعقد نذر تركه إذا كان الترك مرجوحا كذلك، و لا ينعقد نذر فعله و لا تركه إذا كانا متساويين، فلا رجحان لفعله و لا لتركه.
المسألة 74:
إذا نذر المكلف صلاة أو صياما أو صدقة و حدد لها في نذره وقتا معينا وجب عليه أن يأتي بالفعل المنذور في الوقت المعين، و لم يجزه أن يأتي بالفعل في غير ذلك الوقت.
فإذا قال: للّه علي أن أصلي ركعتين قبل طلوع الشمس من يوم الخميس، أو قال: للّه علي أن أصوم يوم الخميس لم يكفه في الوفاء بنذره أن يصلي الركعتين في غير الوقت المحدد من يوم الخميس، أو يصوم غير الخميس من الأيام، و إذا لم يأت بالصلاة و الصوم في الوقت الذي عينه عامدا حنث في نذره و وجبت عليه الكفارة، و ان أتى بالفعل في وقت آخر قبل الوقت المعين أو بعده.
المسألة 75:
إذا نذر المكلف أن يصلي ركعتين أو أكثر، أو أن يصلي صلاة جعفر في مكان ترجح الصلاة فيه على غيره، انعقد نذره و وجب عليه أن يأتي بالصلاة المنذورة في المكان الذي عينه، و لم يكفه أن يصليها في غير ذلك