فأنتجت عنبا في وقت حاصلها صح نذره و انعقد و ان كان غير قادر على دفع الصدقة المنذورة حين النذر لعدم وجود العنب في ذلك الحين.
المسألة 70:
إذا نذر المكلف نذرا و عين له وقتا، و كان قادرا على فعل الشيء حين النذر ثم عجز عنه عند حضور وقت الوفاء به انحل نذره و سقط عنه الوجوب و لم تجب عليه الكفارة، و مثال ذلك ان يقول: للّه علي أن أتصدق بمائة دينار في أول شهر رمضان و هو قادر على ذلك في حال النذر، ثم أعسر في هلال الشهر و لم يتمكن من دفع الصدقة في وقتها، فينحل النذر لعدم القدرة و يسقط عن الناذر وجوب التصدق. و كذلك الحكم إذا نذر نذرا مطلقا لم يعين له وقتا ثم عجز عن أدائه عجزا مطلقا فينحل نذره و يسقط وجوب الوفاء به.
و يستثنى من ذلك ما إذا نذر صوما و عجز عنه، فالأحوط لزوما ان يتصدق عن كل يوم من الأيام المنذور صومها بمد من الحنطة، و في بعض النصوص أن يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين.
المسألة 71:
انما ينحل النذر و يسقط وجوب الفعل المنذور عن الناذر إذا عجز عن الفعل و استمر به العجز، فإذا عجز عنه أولا ثم تجددت له القدرة على فعله وجب عليه الوفاء به إذا كان الوقت باقيا أو كان النذر مطلقا.
المسألة 72:
يشترط في الشيء المنذور فعله أو تركه أن يكون طاعة يتقرب بها الى اللّه سبحانه من الواجبات أو المندوبات، كالصلاة و الصيام و الحج و الاعتمار و الاعتكاف و الزيارة و الصدقة و العتق، أو من الأمور المحبوبة له سبحانه، و التي أمر بها أو حثت الشريعة على فعلها كعيادة المرضى و صلة الأرحام و البر بالإخوان و زيارتهم و اعانة المحتاجين و تجهيز الموتى و تشييع الجنائز و ترك المحرمات و المكروهات.
المسألة 73:
ينعقد نذر الفعل المباح إذا طرأ عليه عنوان أوجب رجحانه شرعا