محرم أو مكروه، فإذا نذر بهذا القصد لم ينعقد نذره، و لم يجب عليه الوفاء به.
المسألة 67:
يصح نذر التبرع على الأحوط بل على الأقوى، و نذر التبرع كما ذكرنا في المسألة الرابعة و الستين هو النذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه مطلقا غير معلق على حصول شيء، فيقول: للّه علي أن أصلي النافلة اليومية في شهر رمضان أو يقول: للّه علي أن أصلي صلاة جعفر في كل جمعة، فيجب عليه الوفاء به إذا اجتمعت فيه شروط الانعقاد.
المسألة 68:
إذا كان النذر معلقا على حصول شيء و كان الشيء الذي علق عليه النذر عملا اختياريا للناذر، أمكن أن يكون النذر نذر شكر، و ان يكون نذر زجر، و الفارق بينهما هو قصد الناذر، فإذا قال القائل: ان صمت شهر رمضان في هذا العام، فلله علي أن أتصدق بمائتي دينار، و قصد بذلك أن دفع الصدقة المنذورة شكر للّه على توفيقه للصيام في الشهر كان نذر شكر فينعقد و يلزم الوفاء به، و إذا قال ذلك، و قصد به أن تكون الصدقة المذكورة غرامة تزجره عن الإتيان بالصوم كان نذر زجر فلا ينعقد و لا يجب البر به.
و كذلك إذا قال: ان عملت محرما في يومي هذا أو في شهري هذا فلله علي أن أدفع لأخي زيد مائة دينار، فإن أراد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في العمل المحرم في المدة المعينة صح نذره و انعقد، و ان قصد به الشكر لتهيئة أسباب العمل المحرم له حتى عمله كان نذر شكر و لم ينعقد.
المسألة 69:
يشترط في انعقاد النذر أن يكون الفعل أو الترك المنذور مقدورا للناذر، فلا ينعقد النذر إذا كان متعلقة غير مقدور له، من غير فرق بين أن يكون نذر شكر أو نذر زجر أو يكون مطلقا غير معلق على حصول شيء، و المدار أن يكون المتعلق مقدورا له حين الوفاء به لا حين إنشاء صيغة النذر، فإذا نذر أن يتصدق بمن من العنب إذا نمت مزرعته